وللحيض أحكام ذكرها الفقهاء في باب الطهارة وغيرها .
وبعد هذا نقول : لا خلاف بين الأصحاب في أنّ ما تراه الصبيّة قبل إكمال التسع ليس بحيض ، بل ثبت الإجماع عليه .
قال الشيخ في المبسوط : « ولا يجوز أن ترى المرأة دم الحيض قبل أن تبلغ تسع سنين ، فإن رأت قبله لم يكن دم حيض » « 1 » . وكذا في الوسيلة « 2 » والسرائر « 3 » .
وفي الشرائع والمعتبر : « كلّ ما تراه الصبيّة قبل بلوغها تسعاً فليس بحيض » « 4 » . وبه قال العلّامة « 5 » والشهيد « 6 » ، وكذا في شرح المفاتيح « 7 » .
وجاء في العروة مع التعليقات : « ويشترط أن يكون بعد البلوغ وقبل اليأس ، فما كان قبل البلوغ أو بعد اليأس ليس بحيض وإن كان بصفاته ، والبلوغ يحصل بإكمال تسع سنين » « 8 » .
وفي منهاج الصالحين : « كلّ دم تراه الصبيّة قبل بلوغها تسع سنين ولو بلحظة لا تكون له أحكام الحيض وإن علمت أنّه حيض واقعاً » « 9 » . وبه قالت
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 42 .
( 2 ) الوسيلة : 56 .
( 3 ) السرائر 1 : 145 .
( 4 ) شرائع الإسلام 1 : 29 ، المعتبر 1 : 199 .
( 5 ) تحرير الأحكام 1 : 97 ، قواعد الأحكام 1 : 212 - 213 ، إرشاد الأذهان 1 : 226 ، منتهى المطلب 2 : 269 .
( 6 ) البيان : 57 ، ذكرى الشيعة 1 : 228 .
( 7 ) مصابيح الظلام 1 : 127 .
( 8 ) العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء 1 : 528 .
( 9 ) منهاج الصالحين ، للسيّد الخوئي 1 : 54 .