جماعة أخرى من فقهائنا المتأخّرين ومتأخِّريهم وفقهاء العصر « 1 » .
أدلّة عدم إمكان تحقّق الحيض قبل التسع
واستدلّ للحكم المذكور بوجوه :
الأوّل : الإجماع ، قال في المعتبر : « هذا متّفق عليه ، وهو مذهب أهل العلم » « 2 » .
وفي المدارك : « الحكم بانتفاء الحيض عمّا تراه الصبيّة قبل إكمال التسع مذهب العلماء كافّة » « 3 » .
وفي الذكرى : « ومن ثمّ لا تحيض الناقصة عن تسع إجماعاً » « 4 » . وكذا في مجمع البرهان « 5 » وجامع المقاصد « 6 » وكشف اللثام « 7 » والجواهر « 8 » وغيرها « 9 » .
الثاني : ما ذكره العلّامة في المنتهى : من أنّ المرجع فيه إلى الوجود ولم يوجد
هامش
( 1 ) جامع المقاصد 1 : 284 ، مسالك الأفهام 1 : 56 ، كفاية الأحكام 1 : 20 ، مجمع الفائدة والبرهان 1 : 142 ، جواهر الكلام 3 : 142 ، مستمسك العروة الوثقى 3 : 152 - 153 ، تحرير الوسيلة 1 : 46 ، الأحكام الواضحة للفاضل اللنكراني : 54 .
( 2 ) المعتبر 1 : 199 .
( 3 ) مدارك الأحكام 1 : 315 - 316 .
( 4 ) ذكرى الشيعة 1 : 228 .
( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان 1 : 142 .
( 6 ) جامع المقاصد 1 : 281 .
( 7 ) كشف اللثام 2 : 53 .
( 8 ) جواهر الكلام 3 : 142 .
( 9 ) رياض المسائل 1 : 247 ، مستند الشيعة 2 : 374 ، تراث الشيخ الأعظم ، كتاب الطهارة 3 : 135 ، مصباح الفقيه 4 : 17 ، غنائم الأيّام 1 : 224 ، كتاب الطهارة للإمام الخميني 1 : 71 .