تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
فيه وجهان ، بل قولان : الأوّل : أنّه يجب . قال المحقّق : « الصبيّ إذا وطئ والصبيّة إذا وطئت ، هل يتعلّق بأحدهما حكم الجنابة ؟ فيه تردّد ، والأشبه : نعم ، بمعنى أنّه يمنع من المساجد ومسّ الكتابة والصلاة تطوّعاً إلّا مع الغسل » « 1 » . واختاره في التذكرة « 2 » وجامع المقاصد « 3 » وكشف الالتباس « 4 » . وفي الجواهر : « وتجري عليه أحكام الجنب الراجعة لغيره كمنعه من المساجد - مثلًا - وقراءة العزائم ، ومسّ كتابة القرآن إن قلنا بوجوب مثل ذلك على الوليّ أو عليه وعلى غيره ، وكذا يجري عليه حكم كراهة سؤره - مثلًا - ونحو ذلك » « 5 » . وجاء في كشف الغطاء : « والمجنون ومن دون البلوغ يجب على الأولياء منعهم عنها - أي قراءة العزائم - وعن كلّ ما ينافي احترام المحترمات في وجه قويّ » « 6 » . وقال جماعة من الأصحاب : إنّ النزاع في أنّ خروج المنيّ أو الإدخال اللّذين يوجبان الغسل ، هل هما من باب الأسباب أو الأحكام ؟ تظهر ثمرته في وجوب منع الوليّ الصبيَّ من المساجد وقراءة العزائم وغيرها .
هامش
( 1 ) المعتبر 1 : 181 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء 1 : 228 - 229 . ( 3 ) جامع المقاصد 1 : 257 . ( 4 ) كشف الالتباس 1 : 191 . ( 5 ) جواهر الكلام 3 : 40 . ( 6 ) كشف الغطاء 2 : 180 .
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 147 | مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع ) / جمعى از محققان