البلوغ بسبب الجنابة الأولى ، وتخلّف الحكم عنه لفقد شرط لا يخرجه عن السببيّة » « 1 » .
وكذا في جامع المقاصد « 2 » وكشف الغطاء « 3 » والجواهر « 4 » وكشف الالتباس « 5 » ومناهج المتّقين « 6 » .
وفي مصباح الفقيه : « لا فرق في سببيّة الجماع لوجوب الغسل بين كونه صغيراً أو كبيراً ، عاقلًا أو مجنوناً . . . ولا بين الموطوءة كذلك ؛ لعموم السببيّة المستفادة من نحو قوله عليه السلام : « إذا وقع الختان على الختان فقد وجب الغسل « 7 » » « 8 » .
وبه قال الشيخ الأعظم « 9 » ، وكذا في العروة والتعليقات عليها « 10 » ، واختاره جماعة من أعلام المعاصرين « 11 » .
جاء في تحرير الوسيلة : « ثانيهما : الجماع وإن لم ينزل ويتحقّق بغيبوبة الحشفة . . . من غير فرق بين الصغير والمجنون وغيرهما ووجب الغسل عليهما
هامش
( 1 ) روض الجنان 1 : 140 .
( 2 ) جامع المقاصد 1 : 257 .
( 3 ) كشف الغطاء 2 : 174 .
( 4 ) جواهر الكلام 3 : 40 .
( 5 ) كشف الالتباس 1 : 191 .
( 6 ) مناهج المتّقين : 16 .
( 7 ) الكافي 3 : 46 ، ح 3 ، وسائل الشيعة 1 : 469 ، الباب 6 من أبواب الجنابة ، ح 3 .
( 8 ) مصباح الفقيه 3 : 254 - 255 .
( 9 ) تراث الشيخ الأعظم ، كتاب الطهارة 2 : 548 .
( 10 ) العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء 1 : 472 .
( 11 ) مستمسك العروة الوثقى 3 : 20 ، موسوعة الإمام الخوئي ، التنقيح في شرح العروة الوثقى ، كتاب الطهارة 6 : 265 ، مهذّب الأحكام 3 : 17 ، مصباح الهدى 4 : 84 .