تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
وقال الشيخ الأعظم : « وأمّا اشتراط التكليف - كما عن الذكرى - وإن كان مطابقاً للأصل وغيره ، منفيّ بأكثر الأدلّة المتقدّمة ، إلّا أنّ السيرة ولزوم الحرج كافيان في الحكم » « 1 » . وفي مصباح الفقيه : « وهل يعتبر في الاعتماد على ظاهر الحال أو مطلق الاحتمال كون من يحكم بطهارته مكلّفاً - أي عاقلًا بالغاً - كما يظهر من بعض ، أم لا ؟ وجهان ، أظهرهما العدم » « 2 » . وفي التنقيح : « أقواهما عدم اشتراط البلوغ » « 3 » . وبه قال جماعة من أعلام المعاصرين « 4 » ، وقوّاه في مصباح الهدى « 5 » . واستدلّ للحكم المذكور بأنّ المميّز إذا كان مستقلّاً في تصرّفاته - كالبالغين - حكم بطهارة بدنه وما يتعلّق به عند احتمال طروّ الطهارة عليهما ؛ لجريان السيرة على معاملتهما معاملة الطهارة « 6 » . وبتعبير آخر : لا يعتبر البلوغ فيما جرت عليه السيرة ، بل يكفي على الظاهر كونه ممّن من شأنه مراقبة أحواله في التطهّر ونحوه « 7 » . واستدلّ الشيخ الأعظم بلزوم الحرج أيضاً « 8 » .
هامش
( 1 ) تراث الشيخ الأعظم ، كتاب الطهارة 5 : 333 . ( 2 ) مصباح الفقيه 8 : 319 . ( 3 ) موسوعة الإمام الخوئي ، التنقيح في شرح العروة الوثقى ، كتاب الطهارة 4 : 242 . ( 4 ) السادة الفقهاء العظام : الفيروزآبادي والحكيم والگلپايگاني وكاشف الغطاء ، العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء 1 : 281 ، مستمسك العروة الوثقى 2 : 141 . ( 5 ) مصباح الهدى 2 : 404 . ( 6 ) موسوعة الإمام الخوئي ، التنقيح في شرح العروة الوثقى ، كتاب الطهارة 4 : 242 ، مصباح الهدى 2 : 404 . ( 7 ) مصباح الفقيه 8 : 319 . ( 8 ) تراث الشيخ الأعظم ، كتاب الطهارة 5 : 333 .
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 105 | مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع ) / جمعى از محققان