تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
ولا الإيمان ، وإنّما يعتبر العقل ، بل والبلوغ على الأظهر » « 1 » . وجاء في كتاب الطهارة للشيخ الأراكي : « وأمّا اعتبار البلوغ فلا يكون قول الصبيّ - ولو كان مراهقاً - بنجاسة ما في يده معتبراً » « 2 » . واستشكل في العروة ثمّ نفى عنه البُعد ، حيث قال : « في اعتبار قول صاحب اليد إذا كان صبيّاً إشكال ، وإن كان لا يبعد إذا كان مراهقاً » « 3 » . وذهب المحقّق النائيني بالمنع في المميّز ، واستشكل في المراهق « 4 » . والظاهر أنّ مستندهم في الحكم المذكور : أنّ القدر المتيقّن من الأدلّة الدالّة على اعتبار قول ذي اليد - السيرة والنصوص - هو البالغ وشمولها لغيره مشكوك . القول الثاني : اعتباره ، وهو الأظهر . قال الشهيد الثاني رحمه الله : « ولو أخبر بالإزالة قُبِلَ مطلقاً ، سواء كان مكلّفاً أو لا مع كونه مميّزاً » « 5 » . وجاء في تفصيل الشريعة : « أنّ الظاهر اعتبار قول الصبيّ إذا كان مراهقاً ، بل إذا كان مميّزاً ولو لم يكن مراهقاً ؛ لجريان السيرة في الصبيّ المميّز مطلقاً » « 6 » .
هامش
( 1 ) منهاج المتّقين ، الطبعة الحجريّة : 37 . ( 2 ) كتاب الطهارة للشيخ الأراكي 1 : 633 . ( 3 ) العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء 1 : 160 ، مسألة 13 . ( 4 ) العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء 1 : 160 ، مسألة 13 . ( 5 ) المقاصد العليّة 1 : 469 . ( 6 ) تفصيل الشريعة ، النجاسات وأحكامها : 401 .