وجاء في الذكرى : « لو علم المكلّف بالنجاسة ، ثمّ مضى زمان يمكن فيه الإزالة حكم بالطهارة » « 1 » .
وفي الجواهر : « يحكم بطهارة بدن المسلم المكلّف مع الغيبة عنه وعلمه بالنجاسة وتلبّسه بما يشترط فيه الطهارة ، بلا خلاف معتدّ به أجده فيه » « 2 » .
وبه قال في الدرّة النجفيّة « 3 » .
واستدلّ للحكم المذكور بأمور :
الأوّل : الإجماع كما هو ظاهر تمهيد القواعد « 4 » ، بل حكي صريحاً عن بعض شُرّاح المنظومة للسيّد الطباطبائي « 5 » .
الثاني : أنّ العمل بظاهر حال المسلم يقتضي ذلك ؛ لأنّه يتنزّه عن النجاسة كما في الذكرى « 6 » والتمهيد « 7 » .
الثالث : استقرار السيرة القطعيّة المتّصلة بزمان المعصومين عليهم السلام على معاملة المسلمين وألبستهم وظروفهم وغيرها ممّا يتعلّق بهم معاملة الأشياء الطاهرة عند الشكّ في طهارتها ، مع العلم العادي بتنجّسها في زمان لا محالة ، ولا سيّما في الجلود واللحوم والسراويل ؛ للعلم بتنجّسها حين الذبح أو في وقت ما بلا شكّ .
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة 1 : 132 .
( 2 ) جواهر الكلام 6 : 301 .
( 3 ) الدرّة النجفيّة : 57 .
( 4 ) تمهيد القواعد : 308 .
( 5 ) حكاه عنه في جواهر الكلام 6 : 301 .
( 6 ) ذكرى الشيعة 1 : 132 .
( 7 ) تمهيد القواعد : 308 .