المبحث السادس : حكم غَيبَة الصبيّ وإخباره عن النجاسة
وفيه مطلبان :
المطلب الاوّل : في أنّ غيبة الصبيّ من المطهّرات
تمهيد
عدّ بعض الأصحاب من جملة المطهّرات غيبة المسلم بالشروط المعيّنة ، المذكورة في المطوّلات ، فإنّها مطهِّرة لبدنه وفرشه ولباسه وظرفه وغير ذلك ممّا في يده .
قال الشهيد الثاني : « من المطهّرات الغيبة في الآدمي ، بمعنى أنّه لو كان نجساً وغاب عن عينِ مَن علم بنجاسته زماناً يحتمل فيه إزالة النجاسة ، ثمّ رآه بعد ذلك وقد زالت عنه عين النجاسة أو لم يكن لها جرم ، فإنّه يحكم بطهارته ؛ عملًا بالظّاهر من أنّ المسلم لا يبقى على النجاسة » « 1 » .
هامش
( 1 ) المقاصد العليّة : 156 .