وإرشاد الأذهان « 1 » ، ونهاية المرام « 2 » ، والتنقيح الرائع « 3 » .
وفي الشرائع : « وهم يلحقون بالزوج بشروط ثلاثة : الدخول . . . » « 4 » .
وفي المسالك : « يتحقّق الدخول الموجب لإلحاق الولد وغيره من الأحكام بغيبوبة الحشفة خاصّة - أو قدرها من مقطوعها - في القبل ولو لم ينزل » « 5 » .
وكذا في كشف اللثام « 6 » والجواهر « 7 » .
وذكر الشهيد في القواعد : أنّ الوطء في الدبر يساوي القبل في هذا الحكم وغيره إلّا في مواضع قليلة استثناها « 8 » .
واستشكل عليه في الروضة بقوله : « ولا يخلو ذلك من إشكال إن لم يكن مجمعاً عليه ؛ للقطع بانتفاء التولّد عنه عادةً في كثير من موارده » « 9 » .
أدلّة اشتراط الدخول في اللحوق
ما استدلّ به أو يمكن أن يكون دليلًا على اللحوق مع الدخول أمور :
الأوّل : الإجماع ، كما هو ظاهر كلام بعضهم
« 10 » . ففي الجواهر : « فلو لم يدخل بها لم يلحقه إجماعاً بقسميه » « 11 »
هامش
( 1 ) إرشاد الأذهان : 2 / 38 .
( 2 ) نهاية المرام : 2 / 227 .
( 3 ) التنقيح الرائع : 3 / 261 .
( 4 ) شرائع الإسلام : 2 / 340 .
( 5 ) مسالك الأفهام : 8 / 377 .
( 6 ) كشف اللثام : 7 / 533 .
( 7 ) جواهر الكلام : 31 / 222 .
( 8 ) القواعد والفوائد : 1 / 177 .
( 9 ) الروضة البهيّة : 5 / 432 .
( 10 ) نهاية المرام : 1 / 432 ، رياض المسائل : 12 / 115 ، مهذّب الأحكام : 25 / 237 .
( 11 ) جواهر الكلام : 31 / 229 .