للفراش »
مضافاً إلى الإجماع « 1 » .
وأمّا تعميم حكم الفراش بالنسبة إلى وطء الأمة المملوكة ففيه خلاف ؟
وحيث لا موضوع لها في عصرنا تركنا البحث عنه لعدم الفائدة فيه .
وأمّا في الوطء بالشبهة يلحق الولد بالواطئ ويعمّ حكم الفراش قطعاً ، وسيأتي التحقيق فيه في مبحث مستقلّ فانتظره ، ويلزم أن نذكر أنّ المقصود من الفراش هو الافتراش فعلًا بحيث كان الزوج متمكِّناً من الوطء ، لا ما يقوله أهل السنّة من الافتراش شرعاً ؛ بمعنى أنّه يحلّ له وطؤها ، فلو ولدت وإن لم يفترشها فعلًا ألحق به الولد على مذهبهم « 2 » .
ولا نقول به ، إذ هو مع ما فيه من فتح باب الفساد للنساء أشبه شيء بالخرافات ، كما في الجواهر « 3 » وتفصيل الشريعة « 4 »
هامش
( 1 ) رياض المسائل : 12 / 115 .
( 2 ) تقدّم نقل هذا عن الحنفيّة في المبحث الأوّل .
( 3 ) جواهر الكلام : 31 / 223 .
( 4 ) تفصيل الشريعة ، كتاب النكاح : 506 .