المبحث الثاني : شرائط الإلحاق
ذكر الأصحاب في إلحاق الولد بالزوج شرائط :
[ الشرط ] الأوّل : الدخول أو مثله « 1 » .
يقع الكلام في أنّه هل يشترط في إلحاق الولد بالزوج الدخول بالزوجة وإن لم ينزل ، أو يكفي إمكان الوطء وإن لم يدخل بها ، أو يشترط الإنزال فقط ؟
أقوال :
[ القول ] الأوّل : أنّه يشترط في إلحاق الولد بالزوج الدخول بالزوجة .
قال العلّامة في القواعد : أمّا الدائم فيلحق فيه الأولاد بالزوج بشروط ثلاثة :
الدخول . . . » والحق به أيضاً في العقد المؤجّل والوطء بالشبهة « 2 » .
وكذا في التحرير « 3 » ، والنهاية « 4 » ، والمقنعة « 5 » ، والسرائر « 6 » ، والمختصر النافع « 7 » ،
هامش
( 1 ) لا يخفى أنّ شرط الدخول أو الإنزال أو إمكان الوطء يجري في حقّ من كان يمكن أن يتولّد منه الطفل ؛ بأن يكون في سنّ البلوغ ولو احتمالًا ضعيفاً ، فلو لم يكن كذلك ؛ بأن يكون طفلًا غير بالغ قطعاً فلا يجري في حقّه ذلك ولا يلحق به الولد وإن دخل بالمرأة . قال الشيخ الأعظم في المقام : « من بلغ عشراً فما زاد وإن كان خصيّاً أو مجبوباً ، ثمّ ولد له ولد بالعقد الدائم بعد الدخول قبلًا أو دبراً ، ومضى ستّة أشهر من حين الوطء إلى عشرة لحق به ، ولم يجز له نفيه ولا ينتفي عنه إلّا باللعان ، ولو لم يدخل أو جاء لأقلّ من ستّة حيّاً كاملًا أو لأكثر من عشرة ، أو كان له دون عشر سنين . . . لم يلحق به ، ولا يجوز له إلحاقه به » . تراث الشيخ الأعظم ، كتاب النكاح : 20 / 489 .
( 2 ) قواعد الأحكام : 3 / 98 ، 99 ، 100 .
( 3 ) تحرير الأحكام : 4 / 15 .
( 4 ) النهاية ، للطوسي : 506 .
( 5 ) المقنعة : 537 .
( 6 ) السرائر : 2 / 657 .
( 7 ) المختصر النافع : 217 .