وفي كشف اللثام : وأمّا النكاح المؤجّل ، فإن اجتمعت الشرائط الثلاثة لم يحلّ له نفيه عنه « 1 » . وكذا في الرياض « 2 » ، ومباني منهاج الصالحين « 3 » .
وهكذا يستفاد التعميم من إطلاق كلام بعض آخر ، كما قال في النهاية : إذا ولدت امرأة الرجل ولداً على فراشه ، لزمه الإقرار به « 4 » .
وفي المقنعة : ومن ولدت زوجته على فراشه . . . فهو ولده « 5 » . وكذا في الشرائع « 6 » والمسالك « 7 » وغيرها « 8 » .
وبالجملة : الفراش يعمّ المتعة أيضاً ويشملها حكم نكاح الدائم ، ولا فرق بينهما .
قال الفاضل المقداد : هذه الشرائط غير مختصّة بولد الدائم ، بل هي شرائط أيضاً لولد المتعة والملك والشبهة ، وحينئذٍ لا وجه لتخصيص ذلك بالزوجة الدائمة « 9 » .
مضافاً إلى الإجماع الذي ادّعى بعضهم بعدم الفرق بينهما .
وفي الرياض : « وفي حكمه - أي ولد الأمة - ولد المتعة في الأحكام المذكورة ؛ من اللحوق به ، ولزوم الاعتراف به مع عدم علم بانتفائه عنه . . . لعموم
« الولد
هامش
( 1 ) كشف اللثام : 7 / 537 .
( 2 ) الرياض : 12 / 115 .
( 3 ) مباني منهاج الصالحين : 10 / 228 .
( 4 ) النهاية : ص 505 .
( 5 ) المقنعة : ص 537 .
( 6 ) شرائع الإسلام : 2 / 340 .
( 7 ) مسالك الأفهام : 8 / 373 .
( 8 ) تفصيل الشريعة كتاب النكاح : ص 503 .
( 9 ) التنقيح الرائع : 3 / 261 .