المبحث الرابع : ما يجب على الملتقط
أ : أخذ اللقيط
هل يجب على الملتقط أخذ اللقيط أو يستحبّ له ، أم فيه تفصيل ؟ أي يجب أخذه إن كان في معرض التلف ، ويستحبّ إن لم يكن كذلك .
اختلف الفقهاء فيه على ثلاثة أقوال :
وجوب أخذ اللقيط
المشهور بين القدماء والمتأخّرين هو الأوّل ، قال الشيخ في المبسوط :
« الملقوط واللقيط بمعنى واحد ، وأخذ الملقوط واجب ، وهو فرض على الكفاية ، مثل الصلاة على الجنازة ودفن الموتى » « 1 » .
وفي القواعد : « والتقاطه واجب على الكفاية » « 2 » ، وكذا في التذكرة « 3 » ، والإرشاد « 4 » ، والإيضاح « 5 » ، والدروس « 6 » ، ومجمع الفائدة « 7 » ، وجامع المقاصد « 8 » ،
هامش
( 1 ) المبسوط للطوسي : 3 / 336 .
( 2 ) قواعد الأحكام : 2 / 200 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : 2 / 270 ، الطبعة الحجريّة .
( 4 ) إرشاد الأذهان : 1 / 442 .
( 5 ) إيضاح الفوائد : 2 / 136 .
( 6 ) الدروس الشرعيّة : 3 / 73 .
( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 393 .
( 8 ) جامع المقاصد : 6 / 97 .