إلّا الولاية ، ولا ولاية لفاسق » « 1 » .
وصرّح الشافعيّة والحنابلة باشتراط الرشد في الملتقط .
قال النووي في الروضة : « ويشترط في الملتقط أمور . . . الخامس : الرشد ، فالمبذّر المحجور عليه لا يقرّ اللقيط في يده » « 2 » ، وكذا في مغني المحتاج « 3 » والعزيز « 4 » .
وقال في الإنصاف : « يشترط الرشد فلا يقرّ بيد السفيه ، جزم به في الهداية والمذهّب والمستوعب والتلخيص وغيره ، وقدّمه في الرعاية » « 5 »
هامش
( 1 ) الكافي : 2 / 204 .
( 2 ) روضة الطالبين : 5 / 54 .
( 3 ) مغني المحتاج : 4 / 418 .
( 4 ) العزيز شرح الوجيز : 6 / 382 .
( 5 ) الإنصاف : 6 / 417 .