تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
ومنها : خبر العزرمي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « جاءت امرأة إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم فقالت : يا رسول اللَّه ما حقّ الزوج على المرأة ؟ فقال : أكثر من ذلك ، قالت : فخبّرني عن شيء منه ، قال : ليس لها أن تصوم إلّا بإذنه يعني تطوّعاً ، ولا تخرج من بيتها بغير إذنه ، وعليها أن تتطيّب بأطيب طيبها ، وتلبس أحسن ثيابها ، وتزيّن بأحسن زينتها ، وتعرض نفسها عليه غدوة وعشيّة ، وأكثر من ذلك حقوقه عليها » « 1 » . ومثلهما خبر أبي بصير ومعتبرة علي بن جعفر « 2 » . ومنها : صحيحة أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « إذا صلّت المرأة خَمْسها وصامت شهرها وحجّت بيت ربّها وأطاعت زوجها وعرفت حقّ عليّ فلتدخل من أيّ أبواب الجنان شاءت » « 3 » . وهذه النصوص وإن كانت خالية عن ذكر اعتبار ذلك في النفقة ، إلّا أنّه قد يستفاد ذلك ممّا دلّ على نشوزها وسقوط نفقتها بخروجها من بيته بغير إذنه ، كمعتبرة السكوني . عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : أيّما امرأة خرجت من بيتها بغير إذن زوجها فلا نفقة لها حتّى ترجع » « 4 » . على هذا يكون النشوز مسقطاً باعتبار تفويته الشرط الذي هو وجوب طاعتها وعرض نفسها عليه وعدم خروجها من بيته بغير إذنه ؛ لأنّ المستفاد من هذه النصوص وغيرها اعتبار الطاعة التي يكون عدمها نشوزاً في وجوب الإنفاق ، والتمكين لا يكاد ينفكّ عن عدم النشوز ، لاتّحاد مصداق المراد من مفهوم
هامش
( 1 ) نفس المصدر والباب ، ح 2 . ( 2 ) نفس المصدر والباب ، ح 3 و 5 . ( 3 ) نفس المصدر والباب ، ح 4 . ( 4 ) نفس المصدر 15 : 230 الباب 6 من أبواب النفقات ، ح 1 .