وفي الرياض : « اشتراط التمكين هو المشهور بين الأصحاب ، بل كاد أن يكون إجماعاً » « 1 » ، وهكذا في الروضة ، حيث قال : « فلا نفقة للصغيرة التي لم تبلغ سنّاً يجوز الاستمتاع بها بالجماع على أشهر القولين ، لفقد الشرط ؛ وهو التمكين من الاستمتاع » « 2 » .
وقال به أيضاً الشيخ الأعظم وأضاف « بأنّه تسقط النفقة بصغر الزوجة بحيث يحرم وطؤها » « 3 » .
وقال الإمام الخميني قدس سره : « الظاهر أنّه لا نفقة للزوجة الصغيرة غير القابلة للاستمتاع منها على زوجها ، خصوصاً إذا كان صغيراً غير قابل للتمتّع والتلذّذ » « 4 » .
وقال الشيخ الفقيه الفاضل اللنكراني بالتفصيل بين الصغيرة التي يمكن الالتذاذ والاستمتاع بها ولو باللمس والنظر ، فتجب نفقتها . وبين ما إذا كانت صغيرةً جدّاً بحيث لا يترتّب على لمسها والنظر بها التذاذ أصلًا ، فلا تجب نفقتها « 5 » .
أدلّة اشتراط وجوب النفقة بالتمكين
ما استدلّ أو يمكن أن يستدلّ به لاشتراط وجوب النفقة بتمكين الزوجة للزوج امورٌ :
الأوّل : أنّ اللَّه - تعالى - أمر بالمعاشرة بالمعروف : (
وَعاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ )
« 6 »
هامش
( 1 ) رياض المسائل 7 : 256 .
( 2 ) الروضة البهيّة 5 : 465 .
( 3 ) كتاب النكاح ضمن تراث الشيخ الأعظم 20 : 486 .
( 4 ) تحرير الوسيلة 2 : 298 فصل في النفقات ، مسألة 4 .
( 5 ) تفصيل الشريعة ، كتاب النكاح : 573 .
( 6 ) سورة النساء 4 : 19 .