[ القول ] كون وجوب النفقة ، مشروطاً بالتمكين الكامل
القول الأوّل : ما ذهب إليه المشهور - وهو الأقوى - أنّ وجوب نفقة الزوجة الكبيرة مشروط بالتمكين الكامل .
قال الشيخ رحمه الله في الخلاف : « إذا كان الزوج كبيراً والزوجة صغيرةً لا يجامع مثلها لا نفقة لها » « 1 » .
وفي المبسوط : « لأنّ النفقة في مقابلة التمكين من الاستمتاع » « 2 » .
وفي النهاية : « فإن امتنعت بعد استيفاء المهر كانت ناشزاً ، ولم يكن لها عليه نفقة » « 3 » .
وقال سلّار : « وإنّما تجب النفقة إذا مكّنت المرأة من نفسها ، فإن امتنعت فلا نفقة لها » « 4 » ، وبه قال القاضي ابن البرّاج « 5 » وابن حمزة « 6 » والكيدري « 7 » وابن سعيد الحلّي « 8 » . واختاره الفاضلان « 9 » أيضاً بعد الترديد والإشكال .
قال في الجواهر - بعد نقل كلامهما - : « وظاهرهما أو صريحهما بعد التأمّل الجيّد في كلاهما أنّه لا كلام في اعتبار التمكين الذي هو ضدّ النشوز ، ولا يتحقّق عدم النشوز إلّا بالتمكين » « 10 »
هامش
( 1 ) الخلاف 5 : 113 .
( 2 ) المبسوط للطوسي 4 : 315 .
( 3 ) النهاية : 475 .
( 4 ) المراسم العلوية : 156 .
( 5 ) المهذّب 2 : 347 .
( 6 ) الوسيلة : 285 .
( 7 ) إصباح الشيعة : 445 .
( 8 ) الجامع للشرائع : 487 .
( 9 ) شرائع الإسلام 2 : 347 ، قواعد الأحكام 3 : 103 .
( 10 ) جواهر الكلام 31 : 303 .