يجامع إذا تزوّجها فدخل بها وجامعها ، أيكون ذلك إحصاناً في قول مالك أم لا ؟
قال : نعم ، تحصنه ولا يحصنها » « 1 » .
ج - الحنابلة
قال ابن قدامة المقدسي : « فإن كانت صغيرةً لا تحتمل الوطء فلا نفقة لها . . .
قال الشافعي : لو قيل لها النفقة كان مذهباً . . . لأنّ تعذّر الوطء لم يكن بفعلها ، فلم يمنع وجوب النفقة لها كالمرض » « 2 » .
وقال الخرقي في باب وجوب النفقة : بل القدرة على ذلك ، أي على التمكين ، فإن كانت صغيرة لا تحتمل الوطء فلا نفقة لها « 3 » .
فالمفهوم من كلامه أنّه إذا أطاقت الوطء يجوز وإن كان قبل تسع سنين .
د - الشافعيّة
قال الشافعي : « إذا ملك الرجل عقدة المرأة يجامع مثلها ، وإن لم تكن بالغةً فخلَت بينه وبين الدخول عليها ، أو خُلّي أهلها فيما بينه وبين ذلك . . . وجب عليه نفقتها » « 4 » .
والحاصل : أنّ الحكم بوجوب النفقة على الزوجة الصغيرة دليل على جواز وطئها ؛ لأنّ وجوب النفقة عندهم مشروط بتمكين الزوجة ، كما سيأتي البحث عنه قريباً .
هامش
( 1 ) المدوّنة الكبرى 2 : 286 .
( 2 ) المغني 9 : 281 ، الشرح الكبير 9 : 252 - 253 .
( 3 ) المحرّر في الفقه 2 : 115 ، الإقناع 4 : 142 ، كشّاف القناع 5 : 552 - 553 .
( 4 ) الامّ 5 : 89 .