آراء فقهاء أهل السنّة في جواز وطء الصغيرة قبل التسع
يستفاد من كلماتهم في باب النفقة والمهر والدية أنّه إذا كانت الزوجة صغيرة تطيق الوطء وتحمّلت الرجل يجوز وطؤها ، ولنشير إلى شطرٍ من كلماتهم .
أ - الحنفيّة
قال ابن عابدين : « تجب نفقة الزوجة على زوجها . . . ولو كانت صغيرة تطيق الوطء ، فإنّ السمينة الضخمة تحتمل الجماع ولو كانت صغيرة السنّ » « 1 » .
وقال في باب المهر : « لأبي الصغيرة المطالبة بالمهر ، وللزوج المطالبة بتسليمها إن تحمّلت الرجل » « 2 » .
فظاهر كلامه يدلّ على جواز وطء الصغيرة بشرط إطاقتها الوطء .
ب - المالكيّة
قالوا : ومن شرائط وجوب النفقة إطاقة الزوجة للوطء ، ولا يشترط فيها البلوغ « 3 » .
وفي المدوّنة الكبرى : « قلت : أرأيت الصبيّة الصغيرة التي لم تحصن ومثلها
هامش
( 1 ) الدرّ المختار 3 : 572 - 574 .
( 2 ) المصدر نفسه 3 : 161 .
( 3 ) المغني 9 : 281 - 284 ، الكافي في فقه أحمد 3 : 228 ، كشف القناع 5 : 553 ، الإقناع 4 : 142 ، الإنصاف 9 : 394 - 377 .