في التذكرة « 1 » .
وبه قال المحقّق « 2 » والقاضي ابن البرّاج « 3 » وابن حمزة « 4 » وكذا الشافعيّة « 5 » والحنفيّة « 6 » والحنابلة « 7 » ولم نجد قولًا من المالكيّة .
الفرع الثالث : قال العلّامة في التذكرة : « إذا أوصى لحمل امرأة فولدت ذكراً وأنثى ، تساويا في الوصيّة لأنّ ذلك عطيّة وهبة ، فأشبه ما لو وهبهما شيئاً بعد ولادتهما . ولو فَصَّل بينهما اتّبع كلامه ، كالوقف .
وإن قال : إن كان في بطنها غلامٌ فله ديناران ، وإن كان فيه جارية فلها دينار ، فولدت غلاماً وجارية ، فلكلّ واحدٍ منهما ما وصيّ له به ؛ لوجود الشرط فيه .
وإن ولدت أحدهما منفرداً فله وصيّته » « 8 » .
وكذا في الرياض « 9 » .
وبه أيضاً قال الشافعيّة « 10 » والحنفيّة « 11 » والحنابلة « 12 » .
الفرع الرابع : قال في القواعد : « لو أوصى للحمل فوضعت حيّاً وميّتاً صرف
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء 2 : 461 ، الطبعة الحجريّة .
( 2 ) شرائع الإسلام 2 : 250 .
( 3 ) المهذّب لابن البرّاج 2 : 108 .
( 4 ) الوسيلة : 376 .
( 5 ) المهذّب في فقه الشافعي 1 : 456 ، البيان في مذهب الشافعي 8 : 167 ، المجموع شرح المهذّب 16 : 375 ، الحاوي الكبير 10 : 43 .
( 6 ) بدائع الصنائع 6 : 431 .
( 7 ) الكافي في فقه أحمد 2 : 277 ، الإقناع 3 : 58 - 59 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء 2 : 461 ، الطبعة الحجريّة ، تحرير الأحكام الشرعيّة 3 : 365 .
( 9 ) رياض المسائل 6 : 236 .
( 10 ) المهذّب في فقه الشافعي 1 : 456 ، المجموع شرح المهذّب 16 : 374 ، البيان في مذهب الشافعي 8 : 165 .
( 11 ) بدائع الصنائع 6 : 431 ، المغني والشرح الكبير 6 : 477 .
( 12 ) الكافي في فقه أحمد 2 : 277 ، الإقناع 3 : 58 - 59 .