وفي المبدع : « تصحّ - أي الوصيّة - إلى الفاسق ويضمّ الحاكم إليه أميناً . . . جمعاً بين نظر الموصي وحفظ المال . . . » « 1 » .
ج - الحنفيّة
جاء في البحر الرائق : « ومن عجز عن القيام ضمّ إليه غيره ؛ لأنّ في الضمّ رعاية الحقّين : حقّ الوصيّ وحقّ الورثة ؛ لأنّ تكميل النظر يحصل به ؛ لأنّ النظر يتمّ بإعانة غيره » « 2 » .
وكذا في البناية « 3 » وأحكام الصغار « 4 » .
د - المالكيّة
فقد جاء في حاشية الخرشي : « إنّ الفسق إذا طرأ على الوصيّ ؛ فإنّه ينعزل عن الإيصاء على المشهور ؛ إذ يشترط في الوصي العدالة ابتداءً ودواماً » « 5 » .
وفي عقد الجواهر الثمينة : « ولو ولي العدل ثمّ طرأ الفسق عليه وجب عزله عنها » « 6 » أي وجب على الحاكم عزله .
وكذا في حاشية الدسوقي « 7 » ومواهب الجليل « 8 »
هامش
( 1 ) المبدع شرح المقنع 6 : 101 .
( 2 ) تكملة البحر الرائق 9 : 311 .
( 3 ) البناية 12 : 636 .
( 4 ) أحكام الصغار : 371 - 372 .
( 5 ) حاشية الحرشي 8 : 505 .
( 6 ) عقد الجواهر الثمينة 3 : 428 .
( 7 ) حاشية الدسوقي 4 : 453 .
( 8 ) التاج والإكليل مع مواهب الجليل 8 : 557 .