تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 605

مساهمون:

ص٦٠٥
بل عن المهذّب وشرح الصّيمري الإجماع عليه « 1 » إلّا من الحلّي « 2 » . . . لعدم مقتضيها ، ضرورة كون عبارة النصب له من حيث العدالة ، فمع فسقه لم تشمله عبارة النصب ، فلا يكون وصيّاً » « 3 » . وجاء في جامع المقاصد : « كأنّه لا خلاف في ذلك عندنا ؛ لأنّ الموصي إنّما أوصى إليه بهذا الوصف ، وربما كان هو الباعث الأصلي على التفويض إليه ، وقد فات . وينعزل من حين الفسق وإن لم يعزله الحاكم لوجود المانع » « 4 » . وبه قال أيضاً في المسالك « 5 » .

آراء فقهاء أهل السنّة في المقام

اتّفق فقهاء أهل السنّة في أنّه إن تغيّرت حال الوصيّ لضعف أو كبر أو مرض لم يعزله الحاكم ، بل يضمّ إليه أميناً يعاونه ، واختلفوا في أنّه هل كانت العدالة شرطاً في الوصيّ حتّى إذا فسق عزله ، أم لا يشترط فيه ذلك ؟ فإليك نصّ بعض كلماتهم : أ - الشافعيّة ففي المهذّب : « وإن وصّى إلى رجل فتغيّر حاله بعد موت الموصي ، فإن كان لضعف ضمّ إليه معين أمين ، وإن تغيّر بفسق أو جنون بطلت الوصيّة إليه ويقيم الحاكم من يقوم مقامه » « 6 » . وكذا في المجموع « 7 »
هامش
( 1 ) المهذّب البارع 3 : 116 ، غاية المرام 2 : 441 . ( 2 ) السرائر 3 : 198 . ( 3 ) جواهر الكلام 28 : 396 . ( 4 ) جامع المقاصد 11 : 277 . ( 5 ) مسالك الأفهام 6 : 243 . ( 6 ) المهذّب في فقه الشافعي 1 : 463 . ( 7 ) المجموع شرح المهذّب 16 : 431 .
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 605 | مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع ) / جمعى از محققان