بالولاية أم غيرها ، بل كان بالخيار في القبول وردّها ما دام الموصي حيّاً بشرط أن يبلغه الردّ « 1 » .
ففي النهاية : « إذا وصّى الإنسان إلى غيره ، كان بالخيار في قبول الوصيّة وردّها إذا كان الوصيّ حاضراً وشاهداً ، فإن كان الموصى إليه غائباً كان له ردّ الوصيّة ما دام الموصي حيّاً » « 2 » . وكذا في المقنعة « 3 » .
وقال الصدوق في المقنع : « وإذا أوصى رجل إلى رجلٍ وهو شاهدٌ فله أن يمتنع من قبول وصيّته » « 4 » .
وفي الحدائق : « لا خلاف بين الأصحاب رضي اللَّه عنهم في أنّ للوصيّ أن يردّ الوصاية ما دام الموصي حيّاً بشرط أن يبلغه ذلك » « 5 » .
أدلّة جواز ردّ الوصيّة للوصيّ
وقد استُدِلَّ لهذا الحكم بامورٍ :
الأوّل : الأصل كما في الروضة « 6 » والجواهر « 7 » . وفي المهذّب : « لأصالة عدم
هامش
( 1 ) الوسيلة لابن حمزة : 373 ، الكافي لأبي الصلاح : 366 ، المهذّب للقاضي 2 : 117 ، إصباح الشيعة : 356 ، السرائر 3 : 191 ، المختصر النافع : 191 ، شرائع الإسلام 2 : 257 ، الجامع للشرائع : 493 ، قواعد الأحكام 2 : 565 ، تحرير الأحكام الشرعيّة 3 : 379 ، تذكرة الفقهاء 2 : 512 ، الطبعة الحجريّة ، الدروس الشرعيّة 2 : 325 ، كشف الرموز 2 : 80 ، مسالك الأفهام 6 : 255 ، جامع المقاصد 11 : 282 ، وسيلة النجاة 2 : 149 ، تحرير الوسيلة 2 : 90 ، تفصيل الشريعة ، كتاب الوصيّة : 182 .
( 2 ) النهاية للطوسي : 607 .
( 3 ) المقنعة : 672 .
( 4 ) المقنع : 483 .
( 5 ) الحدائق الناضرة 22 : 574 .
( 6 ) الروضة البهيّة 5 : 81 .
( 7 ) جواهر الكلام 28 : 415 .