المبحث الثامن : الرجوع عن الوصيّة أو استبدالها
الوصيّة سواء كانت بالمال أو بالولاية ، عقد جائز من الطرفين ، ويجوز للموصي والوصيّ الرجوع فيها ، ولكن هناك حالات تلزم الوصيّة فيها ولا يجوز ردّها .
وبتعبير آخر : يستثنى من هذه القاعدة - جواز ردّ الوصيّة - موارد لا يجوز ردّ الوصيّة فيها . وللتحقيق فيه نقسّم هذا المبحث إلى مطالب ثلاثة نذكرها على الترتيب التالي :
المطلب الأوّل : رجوع الموصي عن الوصيّة
لا خلاف بين الفقهاء في أنّه يجوز للموصي الرجوع في الوصيّة بالولاية وغيرها ، فلو أوصى إلى رجل بالقيام بأمور صغاره جاز له أن يرجع عن ذلك ما دام حيّاً ، ويوصي إلى غيره ، وأن يُشرك معه غيره .
كما في الوسيلة « 1 » والسرائر « 2 » وكشف الرموز « 3 » والتحرير « 4 » والدروس « 5 » والروضة « 6 » وغيرها « 7 »
هامش
( 1 ) الوسيلة لابن حمزة : 373 .
( 2 ) السرائر 3 : 192 .
( 3 ) كشف الرموز 2 : 80 .
( 4 ) تحرير الأحكام الشرعيّة 3 : 383 .
( 5 ) الدروس الشرعية 2 : 329 .
( 6 ) الروضة البهيّة 5 : 81 .
( 7 ) غنية النزوع : 306 ، إصباح الشيعة : 354 ، الكافي في الفقه : 366 ، المختصر النافع : 191 ، شرائع الإسلام 2 : 244 ، الحدائق الناضرة 22 : 402 ، التنقيح الرائع 2 : 368 ، جامع المقاصد 11 : 282 ، مسالك الأفهام 6 : 135 ، تحرير الوسيلة 2 : 102 مسألة 60 ، مهذّب الأحكام 22 : 229 ، منهاج الصالحين للسيّد الخوئي 2 : 226 .