تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 561

مساهمون:

ص٥٦١
وما رواه الفضل بن شاذان عنه عليه السلام قال : « . . . فجعل الأذان شهادتين شهادتين كما جعل في سائر الحقوق شاهدان » « 1 » . ومنها : عموم ما دلّ على حجّية قول شاهدين عدلين بخصوصهما في إثبات الوصيّة ، كما رواه يحيى بن محمّد قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن قول اللَّه - عزّ وجلّ - : (
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ )
« 2 » . قال : « اللذان منكم مسلمان واللّذان من غيركم من أهل الكتاب » الحديث « 3 » . ومثله ما رواه حمزة بن حمران ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، فإنّه قال عليه السلام فيه : « اللذان منكم مسلمان واللذان من غيركم من أهل الكتاب » 4 . وكذا صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته هل تجوز شهادة أهل ملّةٍ من غير أهل ملّتهم ؟ قال : « نعم ، إذا لم يوجد من أهل ملّتهم جازت شهادة غيرهم ، إنّه لا يصلح ذهاب حقّ أحدٍ » 5 . وأمّا الإجماع ، فإجماع المسلمين « 6 » . ب - عدم إثبات الوصيّة بالولاية بشهادة النساء لا خلاف بين الفقهاء في أنّه لا تقبل شهادة النساء في الوصيّة بالولاية
هامش
( 1 ) نفس المصدر 18 : 173 الباب 5 من أبواب كيفيّة الحكم ، ح 1 . ( 2 ) سورة المائدة 5 : 106 . ( 3 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) نفس المصدر 13 : 390 - 392 الباب 20 من كتاب الوصايا ، ح 3 ، 6 ، 7 . ( 6 ) المبسوط للطوسي 8 : 187 ، إيضاح الفوائد 2 : 634 ، غنية النزوع : 440 ، جواهر الكلام 28 : 347 ، مهذّب الأحكام 22 : 233 ، المغني والشرح الكبير 12 : 2 ، مغني المحتاج 4 : 426 ، فتح القدير 6 : 447 ، تبيين الحقائق 4 : 207 ، كشاف القناع 6 : 513 .