كما أنّ المناط في إبراز المقاصد الدوالّ الخارجية المعتبرة عند العرف والعقلاء ، والمفروض أنّ أجهزة الصوت والتصوير في هذا العصر من الدوالّ التي يبرز العقلاء مقاصدهم بها وتكون معتبرة عندهم .
إثبات الوصيّة بالولاية مع اختلاف الورثة
المقام الثاني : أنّه إذا كان بين الورثة والوصيّ اختلاف في مورد الوصيّة فيلزم لإثبات الوصيّة ، بالولاية شهادة عدلين ، ولا يثبت بشهادة النساء منفردات ولا بشاهد ويمين . واختلف الفقهاء في إثباتها بشهادة أهل الذمّة ، ففي المقام يقع الكلام في جهات :
أ - إثباتها بشهادة عدلين
لا خلاف بين الفقهاء في أنّه يثبت الوصيّة بالولاية بشهادة عدلين .
قال المحقّق : « لا تثبت الوصيّة بالولاية إلّا بشاهدين ، ولا تقبل شهادة النساء في ذلك ، وهل تقبل شهادة شاهد مع اليمين ؟ فيه تردّد ، أظهره المنع » « 1 » .
وفي التذكرة : « لا تقبل في الشهادة بالولاية إلّا شهادة رجلين عدلين مسلمين » « 2 » . وبه قال في القواعد « 3 » .
وفي المسالك : لا شبهة في ثبوت الوصيّة بالولاية بشهادة شاهدين مسلمين عدلين ؛ لأنّ ذلك ممّا يثبت به جميع الحقوق عدا ما استثني ممّا يتوقّف على أربعة ، وحكم الوصيّة أخفّ من غيرها « 4 »
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 2 : 251 ، المختصر النافع : 192 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء 2 : 522 ، الطبعة الحجريّة .
( 3 ) قواعد الأحكام 2 : 568 .
( 4 ) مسالك الأفهام 6 : 203 .