تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 563

مساهمون:

ص٥٦٣
ولكن لم أقف في النصوص على ما يفيده ، بل فيها ما ينافيه » « 1 » . وقال في باب الوصيّة : « قلت : كما أنّ ضابط قبولهنّ منضمّات كون المشهود عليه مالًا لا ولايةً ، لكن يناقش بأنّها قد تتضمّن المال كما إذا أراد الوصيّ أخذ الأجرة والأكل بالمعروف بشرطه ، وبأنّ الولاية وإن لم تكن مالًا لكنّها متعلّقة به ، كبيعه وإجارته وإعارته ونحو ذلك ، ومن ذلك يتّجه القول بالقبول ؛ لعموم ما دلّ على قبول خبر العدل الشامل للذكر والأنثى ولو بقاعدة الاشتراك ، اللّهمَّ إلّا أن يقوم إجماع هنا بالخصوص على عدم ثبوت ذلك بشهادتهنّ منفردات ومنضمّات ، كما هي عساه يشعر في الجملة نفي الخلاف المزبور « 2 » مؤيّداً بعدم العثور على ما ينافيه » « 3 » . ج - عدم إثباتها بشهادة العدل الواحد مع اليمين الظاهر أنّه لا خلاف أيضاً في أنّه لا تثبت الوصيّة بالولاية بشهادة العدل الواحد مع اليمين . قال في التحرير : « أمّا الوصيّة بالولاية . . . لا تقبل فيها . . . الشاهد واليمين « 4 » » . وكذا في القواعد « 5 » والتذكرة « 6 » . وفي الحدائق : « هو المشهور عند الأصحاب ، بل الظاهر أنّه لا خلاف فيه إلّا ما يظهر من المحقّق في الشرائع ، حيث تردّد في ذلك » « 7 »
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 41 : 159 . ( 2 ) مقصوده نفي الخلاف المتقدّم في كلام الشهيد الثاني رحمه الله . ( 3 ) جواهر الكلام 28 : 354 . ( 4 ) تحرير الأحكام الشرعيّة 3 : 384 . ( 5 ) قواعد الأحكام 2 : 568 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء 2 : 522 ، الطبعة الحجريّة . ( 7 ) الحدائق الناضرة 22 : 503 .
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 563 | مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع ) / جمعى از محققان