ولكن لم أقف في النصوص على ما يفيده ، بل فيها ما ينافيه » « 1 » .
وقال في باب الوصيّة : « قلت : كما أنّ ضابط قبولهنّ منضمّات كون المشهود عليه مالًا لا ولايةً ، لكن يناقش بأنّها قد تتضمّن المال كما إذا أراد الوصيّ أخذ الأجرة والأكل بالمعروف بشرطه ، وبأنّ الولاية وإن لم تكن مالًا لكنّها متعلّقة به ، كبيعه وإجارته وإعارته ونحو ذلك ، ومن ذلك يتّجه القول بالقبول ؛ لعموم ما دلّ على قبول خبر العدل الشامل للذكر والأنثى ولو بقاعدة الاشتراك ، اللّهمَّ إلّا أن يقوم إجماع هنا بالخصوص على عدم ثبوت ذلك بشهادتهنّ منفردات ومنضمّات ، كما هي عساه يشعر في الجملة نفي الخلاف المزبور « 2 » مؤيّداً بعدم العثور على ما ينافيه » « 3 » .
ج - عدم إثباتها بشهادة العدل الواحد مع اليمين
الظاهر أنّه لا خلاف أيضاً في أنّه لا تثبت الوصيّة بالولاية بشهادة العدل الواحد مع اليمين .
قال في التحرير : « أمّا الوصيّة بالولاية . . . لا تقبل فيها . . . الشاهد واليمين « 4 » » .
وكذا في القواعد « 5 » والتذكرة « 6 » .
وفي الحدائق : « هو المشهور عند الأصحاب ، بل الظاهر أنّه لا خلاف فيه إلّا ما يظهر من المحقّق في الشرائع ، حيث تردّد في ذلك » « 7 »
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 41 : 159 .
( 2 ) مقصوده نفي الخلاف المتقدّم في كلام الشهيد الثاني رحمه الله .
( 3 ) جواهر الكلام 28 : 354 .
( 4 ) تحرير الأحكام الشرعيّة 3 : 384 .
( 5 ) قواعد الأحكام 2 : 568 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء 2 : 522 ، الطبعة الحجريّة .
( 7 ) الحدائق الناضرة 22 : 503 .