لا منفردات عن الرجال ، ولا منضمّات إليهم ؛ كما في الشرائع « 1 » والمختصر النافع « 2 » والتحرير « 3 » والقواعد « 4 » وغيرها « 5 » .
وفي جامع المقاصد : « لا خلاف بين الأصحاب في أنّ الوصيّة بالولاية لا تثبت بشهادة النساء منفردات ، ولا منضمّات » « 6 » .
وفي المسالك : « لا خلاف في عدم قبول شهادة النساء ، منفردات في الولاية ؛ لأنّها ليست وصيّة بمالٍ ، بل هي تسلّط على تصرّف فيه ، ولا ممّا يخفى على الرجال غالباً ، وذلك ضابط محلّ قبول شهادتهنّ منفردات » « 7 » .
وقال في الجواهر في باب القضاء : « وأمّا حقوق الآدمي فثلاثة :
الأوّل منها : ما لا يثبت إلّا بشاهدين ذكرين ، فلا يجزئ فيه النساء منضمّةً فضلًا عن الانفراد ، ولا اليمين مع الشاهد .
وفي الدروس : ضبط الأصحاب ذلك بكلّ ما كان من حقوق الآدميّين ليس مالًا ولا المقصود منه المال « 8 » .
وفي كشف اللثام : « وهو ما يطّلع عليه الرجال غالباً ، وما لا يكون مالًا ولا المقصود منه المال » « 9 »
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 2 : 251 .
( 2 ) المختصر النافع : 192 .
( 3 ) تحرير الأحكام الشرعيّة 3 : 384 .
( 4 ) قواعد الأحكام 2 : 568 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء 2 : 522 ، الطبعة الحجريّة ، مهذّب الأحكام 22 : 233 ، تحرير الوسيلة 2 : 103 - 104 ، تفصيل الشريعة ، كتاب الوصيّة : 205 .
( 6 ) جامع المقاصد 11 : 310 .
( 7 ) مسالك الأفهام 6 : 206 .
( 8 ) الدروس الشرعيّة 2 : 137 .
( 9 ) كشف اللثام 10 : 326 .