الصورة الثانية : لو كَتَبَ وصيّةً فقال للشهود : اشهدوا عَلَيَّ بما في هذه الورقة ، ولم يطّلعهم على ما فيها ، أو قال : هذه وصيّتي فاشْهدوا عليَّ بها ، لم تثبت الوصيّة بها ولم يجز لهم الشهادة على ذلك حتّى يسمعوا منه ما فيه أو يقرأ عليه فيقرّ به ، كما في القواعد « 1 » والتذكرة « 2 » والتحرير « 3 » والدروس « 4 » والتنقيح « 5 » والروضة « 6 » .
وفي جامع المقاصد : « وذلك لأنّ الأمر المبهم لا يعقل تحمّل الشهادة به ؛ لأنّ الشهادة مشروطة بالعلم ، لقوله صلى الله عليه وآله مشيراً إلى الشمس :
« على مثلها فاشهد ، أو دع » « 7 »
، « 8 » . وفي مفتاح الكرامة : « وقد حكينا في باب القضاء الإجماع عن السرائر في غير موضع على ذلك » « 9 » .
وفي الجامع للشرائع : « إشهاد الشخص على نفسه في الأملاك والوصايا على كتاب مدرج لا يصحّ إجماعاً » « 10 » .
ولعلّه لأنّ الإشهاد مشروط بالعلم ، وهو منفيّ هنا .
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام 2 : 445 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء 2 : 452 ، الطبعة الحجريّة .
( 3 ) تحرير الأحكام الشرعيّة 3 : 331 .
( 4 ) الدروس الشرعيّة 2 : 296 .
( 5 ) التنقيح الرائع 2 : 363 .
( 6 ) الروضة البهيّة 5 : 19 .
( 7 ) رواها في السرائر 2 : 117 ، وشرائع الإسلام 4 : 132 ، ووسائل الشيعة 18 : 251 الباب 20 من كتاب الشهادات ، ح 3 .
( 8 ) جامع المقاصد 10 : 20 .
( 9 ) مفتاح الكرامة 9 : 381 .
( 10 ) الجامع للشرائع : 530 .