تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 556

مساهمون:

ص٥٥٦
الصورة الثانية : لو كَتَبَ وصيّةً فقال للشهود : اشهدوا عَلَيَّ بما في هذه الورقة ، ولم يطّلعهم على ما فيها ، أو قال : هذه وصيّتي فاشْهدوا عليَّ بها ، لم تثبت الوصيّة بها ولم يجز لهم الشهادة على ذلك حتّى يسمعوا منه ما فيه أو يقرأ عليه فيقرّ به ، كما في القواعد « 1 » والتذكرة « 2 » والتحرير « 3 » والدروس « 4 » والتنقيح « 5 » والروضة « 6 » . وفي جامع المقاصد : « وذلك لأنّ الأمر المبهم لا يعقل تحمّل الشهادة به ؛ لأنّ الشهادة مشروطة بالعلم ، لقوله صلى الله عليه وآله مشيراً إلى الشمس : « على مثلها فاشهد ، أو دع » « 7 » ، « 8 » . وفي مفتاح الكرامة : « وقد حكينا في باب القضاء الإجماع عن السرائر في غير موضع على ذلك » « 9 » . وفي الجامع للشرائع : « إشهاد الشخص على نفسه في الأملاك والوصايا على كتاب مدرج لا يصحّ إجماعاً » « 10 » . ولعلّه لأنّ الإشهاد مشروط بالعلم ، وهو منفيّ هنا .
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام 2 : 445 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء 2 : 452 ، الطبعة الحجريّة . ( 3 ) تحرير الأحكام الشرعيّة 3 : 331 . ( 4 ) الدروس الشرعيّة 2 : 296 . ( 5 ) التنقيح الرائع 2 : 363 . ( 6 ) الروضة البهيّة 5 : 19 . ( 7 ) رواها في السرائر 2 : 117 ، وشرائع الإسلام 4 : 132 ، ووسائل الشيعة 18 : 251 الباب 20 من كتاب الشهادات ، ح 3 . ( 8 ) جامع المقاصد 10 : 20 . ( 9 ) مفتاح الكرامة 9 : 381 . ( 10 ) الجامع للشرائع : 530 .