وقال العلّامة : « لا يجب العمل بما يوجد بخطّه « 1 » » .
وفي التذكرة : « بل لهم - للورثة - ردّها وإبطالها ؛ سواء عملوا بشيء منها أو لا » ؟ « 2 » .
وقال في الدروس : « لم يجب العمل به ولو شوهد كاتباً أو علم خطّه « 3 » » . وكذا في الروضة « 4 » .
وجاء في جامع المقاصد : « إذا وجدت وصيّة بخطّ الميّت ولم يكن أقرّ بها ولا أشهد عليها لم يجب العمل بها على الورثة ؛ سواء شاهدوه يكتب أم لا ، وسواء اعترفوا بأنّه خطّه أو عرف أم لا ، وسواء قدر على النطق أو لا ، وسواء عمل الورثة ببعض الوصيّة أو لا . واستدلّ بأنّ الكتابة قد لا تكون على قصد الوصيّة « 5 » » . وكذا في غيرها « 6 » .
والحقّ ما ذهب إليه هؤلاء الأعلام رضوان اللَّه عليهم . فإذن أمر الصغار إلى الحاكم ، وهو الذي يعيّن القيّم عليهم ، ويأتي الكلام فيه .
القول الثاني : أنّه يثبت ويجوز العمل بها .
قال الشيخ في النهاية : « وإذا وُجدت وصيّة بخطّ الميّت ، ولم يكن أشهد عليها ولا أمر بها كان الورثة بالخيار بين العمل بها ، وبين ردّها وإبطالها . فإن عملوا بشيء منها ، لزمهم العمل بجميعها » « 7 »
هامش
( 1 ) تبصرة المتعلِّمين : 128 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء 2 : 452 ، الطبعة الحجريّة .
( 3 ) الدروس الشرعيّة 2 : 295 .
( 4 ) الروضة البهيّة 5 : 19 .
( 5 ) جامع المقاصد 10 : 19 .
( 6 ) إرشاد الأذهان 1 : 464 ، تحرير الأحكام الشرعيّة 3 : 331 ، التنقيح الرائع 2 : 363 .
( 7 ) النهاية : 621 - 622 .