تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 547

مساهمون:

ص٥٤٧
الثانيان « 1 » ، والشيخ الأعظم « 2 » . وكذا في التنقيح الرائع « 3 » . الثاني : صحّة الاكتفاء بالكتابة مطلقاً ولو مع القدرة على النطق . احتمله في التذكرة « 4 » ، وهو الظاهر من عبارة النافع ، حيث قال : « ولا تكفي الكتابة ما لم تنضمّ القرينة الدالّة على الإرادة » « 5 » . ويمكن أن يستظهر ذلك من عبارة اللمعة أيضاً « 6 » . وفي الرياض : « ولا يخلو عن قوّة مع قطعيّة دلالة القرينة على إرادة الوصيّة ؛ لصدق الوصيّة معها عرفاً وعادةً ، مضافاً إلى التأيّد بكثير من النصوص » « 7 » « 8 » . واختاره في الجواهر « 9 » والحدائق « 10 » . وذهب إليه السادة الفقهاء الاصفهاني « 11 » والخوئي « 12 » والإمام الخميني « 13 » والسبزواري « 14 » والحكيم « 15 » قدّس اللَّه أسرارهم . وكذا في العروة والتعليقات عليها إلّا تعليقة السيّد الفقيه
هامش
( 1 ) الروضة البهيّة 5 : 19 ، جامع المقاصد 10 : 20 . ( 2 ) الوصايا والمواريث ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 21 : 28 . ( 3 ) التنقيح الرائع 2 : 363 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء 2 : 452 ، الطبعة الحجريّة . ( 5 ) المختصر النافع : 188 . ( 6 ) اللمعة الدمشقيّة : 104 . ( 7 ) وسائل الشيعة 13 : 352 الباب 1 من كتاب الوصايا ، ح 5 - 7 . ( 8 ) رياض المسائل 9 : 434 . ( 9 ) جواهر الكلام 28 : 249 . ( 10 ) الحدائق الناضرة 22 : 637 . ( 11 ) وسيلة النجاة 2 : 144 . ( 12 ) منهاج الصالحين 2 : 208 ، مباني العروة الوثقى ، كتاب النكاح 2 : 409 . ( 13 ) تحرير الوسيلة 2 : 90 مسألة 3 . ( 14 ) مهذّب الأحكام 22 : 163 . ( 15 ) مستمسك العروة الوثقى 14 : 578 .