الثانيان « 1 » ، والشيخ الأعظم « 2 » . وكذا في التنقيح الرائع « 3 » .
الثاني : صحّة الاكتفاء بالكتابة مطلقاً ولو مع القدرة على النطق .
احتمله في التذكرة « 4 » ، وهو الظاهر من عبارة النافع ، حيث قال : « ولا تكفي الكتابة ما لم تنضمّ القرينة الدالّة على الإرادة » « 5 » .
ويمكن أن يستظهر ذلك من عبارة اللمعة أيضاً « 6 » .
وفي الرياض : « ولا يخلو عن قوّة مع قطعيّة دلالة القرينة على إرادة الوصيّة ؛ لصدق الوصيّة معها عرفاً وعادةً ، مضافاً إلى التأيّد بكثير من النصوص » « 7 » « 8 » .
واختاره في الجواهر « 9 » والحدائق « 10 » . وذهب إليه السادة الفقهاء الاصفهاني « 11 » والخوئي « 12 » والإمام الخميني « 13 » والسبزواري « 14 » والحكيم « 15 » قدّس اللَّه أسرارهم . وكذا في العروة والتعليقات عليها إلّا تعليقة السيّد الفقيه
هامش
( 1 ) الروضة البهيّة 5 : 19 ، جامع المقاصد 10 : 20 .
( 2 ) الوصايا والمواريث ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 21 : 28 .
( 3 ) التنقيح الرائع 2 : 363 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء 2 : 452 ، الطبعة الحجريّة .
( 5 ) المختصر النافع : 188 .
( 6 ) اللمعة الدمشقيّة : 104 .
( 7 ) وسائل الشيعة 13 : 352 الباب 1 من كتاب الوصايا ، ح 5 - 7 .
( 8 ) رياض المسائل 9 : 434 .
( 9 ) جواهر الكلام 28 : 249 .
( 10 ) الحدائق الناضرة 22 : 637 .
( 11 ) وسيلة النجاة 2 : 144 .
( 12 ) منهاج الصالحين 2 : 208 ، مباني العروة الوثقى ، كتاب النكاح 2 : 409 .
( 13 ) تحرير الوسيلة 2 : 90 مسألة 3 .
( 14 ) مهذّب الأحكام 22 : 163 .
( 15 ) مستمسك العروة الوثقى 14 : 578 .