تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 544

مساهمون:

ص٥٤٤
حكمها يثبت » « 1 » . وفي التحرير : « لو صدّقوا الورثة الوصيّ حكم عليهم بهذه الوصيّة » « 2 » . وفي منهاج الصالحين : « تثبت الوصيّة العهديّة بإقرار الورثة جميعهم » « 3 » . ويدلّ عليه بناء العقلاء على قبول الإقرار في هذا المقام ، ولم يثبت ردع من الشرع . ج : البيِّنة ؛ لأنّه قام الإجماع من الفقهاء على حجّية البيِّنة مطلقا ؛ سواء كان في باب القضاء أو غيره ؛ لأنّ من لاحظ كلماتهم في الأبواب المختلفة يستظهر منها أنّ اعتبار البيّنة متسالم عليه بين الأصحاب في باب القضاء ، وكذلك في سائر الموضوعات ، ولا يبعد أن يكون هذا الإجماع تعبّدياً كاشفاً عن قول المعصوم أو الدليل المعتبر ، فلا شبهة في ثبوت الوصيّة بالولاية بشهادة عدلين ، ولم يرد دليل يمنع عن اعتبارها في ذلك . د : خبر الثقة ، يدلّ عليه موثّقة إسحاق بن عمّار - التي رواها المشايخ الثلاثة - عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن رجل كانت له عندي دنانير وكان مريضاً ، فقال لي : إن حدث بي حدث فأعط فلاناً عشرين ديناراً وأعط أخي بقيّة الدنانير ، فمات ولم أشهد موته ، فأتاني رجل مسلم صادق فقال لي : إنّه أمرني أن أقول لك انظر الدنانير التي أمرتك أن تدفعها إلى أخي فتصدّق منها بعشرة دنانير اقسمها في المسلمين ولم يعلم أخوه أنّ عندي شيئاً ، فقال : « أرى أن تصدّق منها بعشرة دنانير كما قال » « 4 » .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء 2 : 453 ، الطبعة الحجريّة . ( 2 ) تحرير الأحكام الشرعيّة 3 : 384 . ( 3 ) منهاج الصالحين للسيّد الخوئي 2 : 228 . ( 4 ) الكافي 7 : 64 ح 27 ، تهذيب الأحكام 9 : 237 ، الفقيه 4 : 175 ، وسائل الشيعة 13 : 482 الباب 97 من كتاب الوصايا ، ح 1 .
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 544 | مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع ) / جمعى از محققان