شريك معه . ومعنى عدم صحّتها أنّها لا تقع ماضية مطلقاً » « 1 » .
وكذا في جامع المقاصد « 2 » والحدائق « 3 » . وادّعى في الجواهر الإجماع عليه « 4 » واختاره في العروة وكذا في التعليقات عليها « 5 » .
واستظهره في المستمسك من كلمات الأصحاب ، حيث قال : « فالذي يظهر منهم المفروغيّة عن عدم صحّة الوصاية للأجنبي مع معارضتها لولاية الجدّ » « 6 » .
وبه قال في الوسيلة « 7 » وتحريرها « 8 » . وكذا في تفصيل الشريعة « 9 » .
أدلّة هذا الحكم
ويمكن أن يستدلّ على هذا بامورٍ :
الأوّل : الإجماع كما ادّعاه في الخلاف « 10 » والمبسوط « 11 » والجواهر « 12 » .
الثاني : الأصل ، قال في المستمسك : « وهو مقتضى الأصل بعد قصور النصوص عن الإطلاق الشامل للصورة المذكورة ، بل ذكرنا في « نهج الفقاهة » في
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام 6 : 267 .
( 2 ) جامع المقاصد 11 : 268 .
( 3 ) الحدائق الناضرة 22 : 595 .
( 4 ) جواهر الكلام 28 : 429 .
( 5 ) العروة مع تعليقات عدّة من الفقهاء 5 : 673 .
( 6 ) مستمسك العروة الوثقى 14 : 591 .
( 7 ) وسيلة النجاة : 2 / 151 .
( 8 ) تحرير الوسيلة 2 : 100 مسألة 54 .
( 9 ) تفصيل الشريعة ، كتاب الوصية : 195 .
( 10 ) الخلاف 4 : 2 مسألة 43 .
( 11 ) المبسوط للطوسي 4 : 54 .
( 12 ) جواهر الكلام 28 : 277 .