تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 534

مساهمون:

ص٥٣٤
الأوّل : أن يكون المال الموصى فيه قليلًا كستّين ديناراً . الثاني : أن لا يكون للصغير وليّ ولا وصيّ . الثالث : أن يكون المال موروثاً عن الامّ » « 1 » . وكذا في حاشية الدسوقي « 2 » وبلغة السالك « 3 » ومواهب الجليل « 4 » وعقد الجواهر الثمينة « 5 » . وجاء في المدوّنة الكبرى : « لا تجوز وصيّتها في مال ولدها إذا كانوا صغاراً ولهم أبٌ ، فإن لم يكن لهم والد جازت وصيّتها في مال نفسها . . . وأنّ مالكاً يخفّف ذلك ويجعله وصيّاً في الشيء اليسير . . . وأمّا في الشيء الكثير فلا ، وينظر السلطان له في ذلك » « 6 »
هامش
( 1 ) حاشية الخرشي على مختصر خليل 8 : 504 . ( 2 ) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 4 : 452 . ( 3 ) بلغة السالك لأقرب المسالك على الشرح الصغير 4 : 333 . ( 4 ) مواهب الجليل والتاج والإكليل 8 : 555 و 556 . ( 5 ) عقد الجواهر الثمينة 3 : 428 . ( 6 ) المدوّنة الكبرى 6 : 16 - 17 مع تصرّف يسير .
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 534 | مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع ) / جمعى از محققان