الأوّل : أن يكون المال الموصى فيه قليلًا كستّين ديناراً .
الثاني : أن لا يكون للصغير وليّ ولا وصيّ .
الثالث : أن يكون المال موروثاً عن الامّ » « 1 » .
وكذا في حاشية الدسوقي « 2 » وبلغة السالك « 3 » ومواهب الجليل « 4 » وعقد الجواهر الثمينة « 5 » .
وجاء في المدوّنة الكبرى : « لا تجوز وصيّتها في مال ولدها إذا كانوا صغاراً ولهم أبٌ ، فإن لم يكن لهم والد جازت وصيّتها في مال نفسها . . . وأنّ مالكاً يخفّف ذلك ويجعله وصيّاً في الشيء اليسير . . . وأمّا في الشيء الكثير فلا ، وينظر السلطان له في ذلك » « 6 »
هامش
( 1 ) حاشية الخرشي على مختصر خليل 8 : 504 .
( 2 ) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 4 : 452 .
( 3 ) بلغة السالك لأقرب المسالك على الشرح الصغير 4 : 333 .
( 4 ) مواهب الجليل والتاج والإكليل 8 : 555 و 556 .
( 5 ) عقد الجواهر الثمينة 3 : 428 .
( 6 ) المدوّنة الكبرى 6 : 16 - 17 مع تصرّف يسير .