لها عندنا أيضاً » « 1 » .
وكذا في التحرير « 2 » والمختلف « 3 » والإرشاد « 4 » والدروس « 5 » وجامع المقاصد « 6 » والجواهر « 7 » والعروة « 8 » . وبه قال أيضاً الشيخ الأعظم « 9 » وسادة الفقهاء الحكيم « 10 » والخوئي « 11 » والسبزواري « 12 » . وكذا في الوسيلة « 13 » وتحريرها « 14 » وتفصيل الشريعة « 15 » .
وقال الشهيد الثاني في شرح كلام المحقّق : « هذا الحكم داخل في السابق الدالّ على عدم صحّة الوصيّة عليهم لغير الأب والجدّ له ، وإنّما خُصّ الامّ بالذكر بعد دخولها لإثبات ابن الجنيد « 16 » الولاية لها مع رُشدها بعد الأب ، وهو شاذّ » « 17 »
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء 2 : 510 ، الطبعة الحجريّة .
( 2 ) تحرير الأحكام الشرعيّة 3 : 337 ، 381 .
( 3 ) مختلف الشيعة 6 : 368 .
( 4 ) إرشاد الأذهان 1 : 457 .
( 5 ) الدروس الشرعيّة 2 : 323 .
( 6 ) جامع المقاصد 11 : 269 .
( 7 ) جواهر الكلام 28 : 277 .
( 8 ) العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء 5 : 675 .
( 9 ) الوصايا والمواريث ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 21 : 62 .
( 10 ) مستمسك العروة الوثقى 14 : 593 .
( 11 ) مستند العروة الوثقى ، كتاب النكاح 2 : 429 .
( 12 ) مهذّب الأحكام 22 : 173 .
( 13 ) وسيلة النجاة : 568 .
( 14 ) تحرير الوسيلة 2 : 101 ، كتاب الوصية مسألة 54 .
( 15 ) تفصيل الشريعة ، كتاب الوصيّة ، : 195 .
( 16 ) مختلف الشيعة 6 : 368 .
( 17 ) مسالك الأفهام 6 : 144 .