وكذا في الحدائق « 1 » والرياض « 2 » والعروة « 3 » والمستمسك « 4 » .
ويمكن الاستدلال لهذا القول بامورٍ :
الأوّل : عدم دليل الشرعي لولاية الوصيّ على الأطفال بعد الموت ، فكيف يصحّ له جعلها لغيره ؟ إذ الفرض عدم ظهور عبارة الموصي في ذلك كما في الجواهر « 5 » والمستمسك « 6 » .
الثاني : المتبادر من الاستنابة في التصرّف ، وهو تصرّف الوصي بنفسه . أمّا تفويض التصرّف إلى غيره فلا دليل عليه « 7 » .
الثالث : الاقتصار في التصرّف في مال الغير - الممنوع منه - على مورد الإذن كما في الرياض « 8 » .
وفي المختلف : « لنا : الأصل سقوط ولايته بعد موته ، وعدم جواز تسليط الغير على الأطفال .
ولأنّ ولايته تتبع اختيار الموصي ، وهو مقصور عليه ، إذ التقدير ذلك ، فالتخطّي منافٍ لمقتضى الوصيّة » « 9 » . وكذا في غاية المراد « 10 »
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة 22 : 588 .
( 2 ) رياض المسائل 6 : 291 .
( 3 ) العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء 5 : 673 .
( 4 ) مستمسك العروة الوثقى 14 : 591 .
( 5 ) جواهر الكلام 28 : 427 .
( 6 ) مستمسك العروة الوثقى 14 : 591 .
( 7 ) جامع المقاصد 11 : 265 ، مسالك الأفهام 6 : 263 ، الحدائق الناضرة 22 : 588 .
( 8 ) رياض المسائل 6 : 291 .
( 9 ) مختلف الشيعة 6 : 354 .
( 10 ) غاية المراد 2 : 504 .