تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 519

مساهمون:

ص٥١٩
وكذا في الحدائق « 1 » والرياض « 2 » والعروة « 3 » والمستمسك « 4 » . ويمكن الاستدلال لهذا القول بامورٍ : الأوّل : عدم دليل الشرعي لولاية الوصيّ على الأطفال بعد الموت ، فكيف يصحّ له جعلها لغيره ؟ إذ الفرض عدم ظهور عبارة الموصي في ذلك كما في الجواهر « 5 » والمستمسك « 6 » . الثاني : المتبادر من الاستنابة في التصرّف ، وهو تصرّف الوصي بنفسه . أمّا تفويض التصرّف إلى غيره فلا دليل عليه « 7 » . الثالث : الاقتصار في التصرّف في مال الغير - الممنوع منه - على مورد الإذن كما في الرياض « 8 » . وفي المختلف : « لنا : الأصل سقوط ولايته بعد موته ، وعدم جواز تسليط الغير على الأطفال . ولأنّ ولايته تتبع اختيار الموصي ، وهو مقصور عليه ، إذ التقدير ذلك ، فالتخطّي منافٍ لمقتضى الوصيّة » « 9 » . وكذا في غاية المراد « 10 »
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة 22 : 588 . ( 2 ) رياض المسائل 6 : 291 . ( 3 ) العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء 5 : 673 . ( 4 ) مستمسك العروة الوثقى 14 : 591 . ( 5 ) جواهر الكلام 28 : 427 . ( 6 ) مستمسك العروة الوثقى 14 : 591 . ( 7 ) جامع المقاصد 11 : 265 ، مسالك الأفهام 6 : 263 ، الحدائق الناضرة 22 : 588 . ( 8 ) رياض المسائل 6 : 291 . ( 9 ) مختلف الشيعة 6 : 354 . ( 10 ) غاية المراد 2 : 504 .