على الوصيّ أن ينفذها ، وليس للورثة أن يتولّوا ذلك بأنفسهم . وإذا عدم السلطان العادل - فيما ذكرناه من هذه الأبواب - كان لفقهاء أهل الحقّ العدول من ذوي الرأي والعقل والفضل أن يتولّوا ما تولّاه السلطان ، فإن لم يتمكّنوا من ذلك فلا تبعة عليهم فيه » « 1 » . وتبعه أبو الصلاح « 2 » وابن إدريس « 3 » واعتمد عليه العلّامة « 4 » .
وفي غاية المراد : « الموصي إمّا أن يمنع الوصيّ من الإيصاء ، فلا يجوز إجماعاً ، أو يأمره به ، فيجوز إجماعاً » « 5 » .
وبه قال سلّار « 6 » وابنا زهرة « 7 » وحمزة « 8 » والفاضلان « 9 » والشهيدان « 10 » وكذا في المهذّب البارع « 11 » وجامع المقاصد « 12 » والحدائق « 13 » والجواهر « 14 » ومستمسك العروة « 15 » وغيرها « 16 »
هامش
( 1 ) المقنعة : 675 - 676 .
( 2 ) الكافي في الفقه : 366 .
( 3 ) السرائر 3 : 185 و 191 - 192 .
( 4 ) مختلف الشيعة 6 : 354 .
( 5 ) غاية المراد 2 : 503 .
( 6 ) المراسم العلويّة : 207 .
( 7 ) غنية النزوع : 306 .
( 8 ) الوسيلة : 373 .
( 9 ) شرائع الإسلام 2 : 257 ، المختصر النافع : 191 ، تذكرة الفقهاء 2 : 509 ، الطبعة الحجريّة ، مختلف الشيعة 6 : 354 ، إرشاد الأذهان 1 : 464 ، قواعد الأحكام 2 : 563 .
( 10 ) الدروس الشرعيّة 2 : 321 ، مسالك الأفهام 6 : 263 ، الروضة البهية 5 : 66 .
( 11 ) المهذّب البارع 3 : 121 .
( 12 ) جامع المقاصد 11 : 265 .
( 13 ) الحدائق الناضرة 22 : 587 .
( 14 ) جواهر الكلام 28 : 427 .
( 15 ) مستمسك العروة الوثقى 14 : 592 .
( 16 ) العروة الوثقى مع تعليقات الشيخ الفقيه الفاضل اللنكراني 2 : 773 .