ويمكن أن يستدلّ على إثبات هذا الحكم أوّلًا : بالإجماع كما تقدّم .
وثانياً : بأنّ ولاية الوصيّ تابعة لاختيار الموصي ، والمفروض أنّه نهاه عنها .
وثالثاً : بأنّ الأصل عدم جواز تسليط الغير على الأطفال وأموالهم إلّا ما خرج بالدليل ، والمفروض عدم وجود دليل في المقام .
إطلاق الوصيّة
الصورة الثالثة : أن يطلق الموصي الوصيّة ؛ بأن لم يأذن للوصيّ أن يوصي إلى غيره بعد موته ولم يمنعه بل سكت عن ذلك ، فهل يجوز للوصيّ في هذا الفرض أن يوصي بالولاية على الأطفال أم لا ؟ قولان :
القول الأوّل - وهو الحقّ - : ما هو المشهور ، وعليه أكثر أصحابنا المتأخّرين بل عامّتهم : أنّه لا يجوز ذلك .
قال المفيد رحمه الله : « وليس للوصيّ أن يوصي إلى غيره إلّا أن يشترط له ذلك الموصي ، فإن لم يشترط له ذلك لم يكن له الإيصاء ( الإمضاء خ ل ) في الوصيّة » « 1 » .
وتبعه أبو الصلاح « 2 » وابن إدريس « 3 » واختاره الفاضلان « 4 » والمحقّق والشهيد الثانيان « 5 » والشيخ الأعظم « 6 »
هامش
( 1 ) المقنعة : 675 .
( 2 ) الكافي في الفقه : 235 و 366 .
( 3 ) السرائر 3 : 185 و 191 - 192 .
( 4 ) شرائع الإسلام 2 : 257 ، المختصر النافع : 191 ، قواعد الأحكام 2 : 563 ، تحرير الأحكام الشرعيّة 3 : 382 ، مختلف الشيعة 6 : 354 ، إرشاد الأذهان 1 : 464 ، تذكرة الفقهاء 2 : 509 ، الطبعة الحجريّة .
( 5 ) جامع المقاصد 11 : 265 ، مسالك الأفهام 6 : 264 ، الروضة البهيّة 5 : 66 .
( 6 ) الوصايا والمواريث ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 21 : 131 .