تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 513

مساهمون:

ص٥١٣
ليس ببعيد » « 1 » . وأوضحه في تفصيل الشريعة بقوله : « لأنّ مرجع الأوّل - أي اعتبار ما اشترط في الوصيّ على المال - في صورة كون النصب من قبل الأب أو الجدّ للأب مع انتفاء الآخر إلى نوع وصيّة ؛ لأنّ القيمومة هي الوصاية على الأطفال في مقابل الوصيّ على المال ، فلا معنى لاحتمال كونه أهون منه - إلى أن قال - : ولعلّ الوجه في عدم اشتراط العدالة أنّ اعتبار العدالة التي هي مرتبة تالية من العصمة في الوصيّ والقيّم يوجب الوقوع في الحرج الشديد ، وعدم تحقق الوصيّ والقيّم في كثير من الموارد ؛ لقلّة من كان واجداً لصفة العدالة ، وكثرة الافتقار إلى الوصيّ أو القيّم ، فاللازم التوسعة بمقدار الوثاقة كما لا يخفى ، مضافاً إلى أنّه لا دليل على اعتبار العدالة . . . ولذا نفى البعد عن الاكتفاء بالوثاقة في الوصيّ والأمانة ووجود المصلحة في القيّم . . . ، ويؤيّده أنّه ربما لا يكون العادل حاضراً بقبول الوصاية أو القيمومة » « 2 » . وسيأتي في هذا الفرع زيادة توضيح في المبحث العاشر من هذا الفصل .
هامش
( 1 ) تحرير الوسيلة 2 : 101 ، كتاب الوصية مسألة 55 . ( 2 ) تفصيل الشريعة ، كتاب الوصية : 196 .