صحّ على أبيه في غير العقار » « 1 » ، وكذا في تبيين الحقائق « 2 » .
وقال السمرقندي : « ثمّ وصيّ الأب أولى من الجدّ ، فإن لم يكن فالجدّ ، ثمّ وصيّ الجد ، فإن لم يكن فالقاضي ووصيّ القاضي » « 3 » .
وفي المبسوط : « إذا أوصى إلى رجلٍ بماله فهو وصيّ في ماله وولده وسائر أسبابه عندنا » « 4 » .
وكذا في مختصر اختلاف العلماء « 5 » .
ج - الحنابلة
تصحّ عندهم الوصيّة بالولاية على الأطفال للأب .
ففي كشّاف القناع : « فأمّا الوصيّة بالنظر إلى ورثته في أموالهم ، فإن كان الموصي ذا ولايةٍ عليهم في المال كأولاده الصغار والمجانين ومن لم يعلم رشده منهم ، فله أن يوصي إلى من ينظر في أموالهم بحفظها ويتصرّف لهم فيها بما لهم الحظّ فيه ، لقيام وصيّه مقامه » « 6 » .
ولا ولاية على أموال الصغار عند الحنابلة إلّا للأب ووصيّه ، وإذا سقطت الولاية من جهة القرابة فتثبت للسلطان ولا ولاية لغيرهم ، ومن تثبت له الولاية على مال ولده فله أن يوصي إلى من ينظر فيه ، كما في الكافي في فقه أحمد « 7 »
هامش
( 1 ) حاشية ردّ المحتار 6 : 714 .
( 2 ) تبيين الحقائق 6 : 213 .
( 3 ) تحفة الفقهاء 3 : 220 .
( 4 ) المبسوط للسرخسي 28 : 26 .
( 5 ) مختصر اختلاف العلماء 5 : 68 .
( 6 ) كشّاف القناع 4 : 484 .
( 7 ) الكافي في فقه أحمد 2 : 107 و 267 .