تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 511

مساهمون:

ص٥١١
صحّ على أبيه في غير العقار » « 1 » ، وكذا في تبيين الحقائق « 2 » . وقال السمرقندي : « ثمّ وصيّ الأب أولى من الجدّ ، فإن لم يكن فالجدّ ، ثمّ وصيّ الجد ، فإن لم يكن فالقاضي ووصيّ القاضي » « 3 » . وفي المبسوط : « إذا أوصى إلى رجلٍ بماله فهو وصيّ في ماله وولده وسائر أسبابه عندنا » « 4 » . وكذا في مختصر اختلاف العلماء « 5 » . ج - الحنابلة تصحّ عندهم الوصيّة بالولاية على الأطفال للأب . ففي كشّاف القناع : « فأمّا الوصيّة بالنظر إلى ورثته في أموالهم ، فإن كان الموصي ذا ولايةٍ عليهم في المال كأولاده الصغار والمجانين ومن لم يعلم رشده منهم ، فله أن يوصي إلى من ينظر في أموالهم بحفظها ويتصرّف لهم فيها بما لهم الحظّ فيه ، لقيام وصيّه مقامه » « 6 » . ولا ولاية على أموال الصغار عند الحنابلة إلّا للأب ووصيّه ، وإذا سقطت الولاية من جهة القرابة فتثبت للسلطان ولا ولاية لغيرهم ، ومن تثبت له الولاية على مال ولده فله أن يوصي إلى من ينظر فيه ، كما في الكافي في فقه أحمد « 7 »
هامش
( 1 ) حاشية ردّ المحتار 6 : 714 . ( 2 ) تبيين الحقائق 6 : 213 . ( 3 ) تحفة الفقهاء 3 : 220 . ( 4 ) المبسوط للسرخسي 28 : 26 . ( 5 ) مختصر اختلاف العلماء 5 : 68 . ( 6 ) كشّاف القناع 4 : 484 . ( 7 ) الكافي في فقه أحمد 2 : 107 و 267 .
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 511 | مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع ) / جمعى از محققان