وكذا في المقنع « 1 » والمبدع « 2 » والإقناع « 3 » والفروع « 4 » ومنتهى الإرادات « 5 » والإنصاف « 6 » .
د - المالكيّة
جاء في حاشية الخرشي : إنّ الوصيّة على الأولاد وإقامة من ينظر في حالهم مختصّ بالآباء لا بغيرهم من الأقارب من الأجداد والإخوة . . . لكن بشرط أن يكون الأب رشيداً . أمّا الأب المحجور عليه ؛ فإنّه لا يوصي على ولده ؛ إذ لا نظر له عليه ، وكذا لو بلغ الصبيّ رشيداً ثمّ حصل له السفه ، فليس للأب الإيصاء عليه وإنّما الناظر له هو الحاكم « 7 » . وكذا في المدوّنة الكبرى « 8 » وبلغة السالك « 9 » وحاشية الدسوقي « 10 » ومواهب الجليل « 11 » وغيرها « 12 » .
إيضاح
قال في تحرير الوسيلة : « يشترط في القيّم على الأطفال ما اشترط في الوصيّ على المال ، والأحوط اعتبار العدالة ، وإن كان الاكتفاء بالأمانة ووجود المصلحة
هامش
( 1 ) المقنع : 179 .
( 2 ) المبدع 6 : 106 .
( 3 ) الإقناع 3 : 80 .
( 4 ) الفروع 4 : 539 .
( 5 ) منتهى الإرادات 3 : 497 .
( 6 ) الإنصاف 7 : 280 .
( 7 ) حاشية الخرشي 8 : 503 .
( 8 ) المدوّنة الكبرى 6 : 16 - 17 .
( 9 ) بلغة السالك على الشرح الصغير 4 : 332 .
( 10 ) حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير 4 : 452 .
( 11 ) مواهب الجليل مع التاج والإكليل 8 : 555 .
( 12 ) عقد الجواهر الثمينة 3 : 428 .