المبحث الثاني : ولاية الأب والجدّ في الوصيّة بأُمور أولادهم
لا خلاف بين الفقهاء في أنّه يصحّ للأب وكذا الجدّ أن يوصي إلى شخص بأن يتولّى أمور أولاده الصغار .
قال الشيخ في النهاية : « إذا أمر الموصي الوصيَّ أن يتصرّف في تركته لورثته ويتّجر لهم بها ويأخذ نصف الربح ، كان ذلك جائزاً ، وحلال له نصف الربح » « 1 » .
وفي المبسوط : « إن كان الأولاد صغاراً ؛ فإنّه يصحّ أن يوصي إلى من يلي عليهم ؛ لأنّه يملك التولية في حال الحياة ، وكذلك له أن يستنيب من ينوب عنه بعد وفاته » « 2 » .
وبه قال القاضي ابن البرّاج « 3 » .
وفي الشرائع : « لا تصحّ الوصيّة بالولاية على الأطفال ، إلّا من الأب أو الجدّ للأب خاصّة ، ولا ولاية للُامّ ، ولا تصحّ منها الوصيّة عليهم ، ولو أوصت لهم بمالٍ ونَصَبَتْ وصيّاً ، صحّ تصرّفه في ثلث تركتها وفي إخراج ما عليها من الحقوق ، ولم تمض على الأولاد » « 4 » .
وبه قال العلّامة « 5 » والشهيدان « 6 »
هامش
( 1 ) النهاية للطوسي : 608 .
( 2 ) المبسوط للطوسي 4 : 53 .
( 3 ) المهذّب لابن البرّاج 2 : 118 .
( 4 ) شرائع الإسلام 2 : 245 .
( 5 ) قواعد الأحكام 2 : 563 ، تحرير الأحكام الشرعيّة 3 : 337 - 381 ، تذكرة الفقهاء 2 : 510 ، الطبعة الحجريّة ، إرشاد الأذهان 1 : 457 .
( 6 ) الدروس الشرعيّة 2 : 321 ، اللمعة الدمشقيّة : 106 ، الروضة البهيّة 5 : 66 .