في متجدّدات أمواله .
ولو أطلق له النظر في ماله ، دخل فيه المتجدّد .
قال في القواعد : « ولو قال : أوصيت إليك ولم يقل : لتتصرّف في أموال الأطفال احتمل الاقتصار على مجرّد الحفظ والتصرّف » « 1 » .
وفي التذكرة : « لو قال : أوصيت إليك أو أقمتك مقامي في أمر أطفالي ولم يذكر التصرّفات ، اقتضى العرف انصرافه إلى الحفظ لأموالهم والتصرّف » « 2 » .
وقال بعض الأعلام : « لو أطلق وقال : فلان قيّم على أولادي . ولم يعيّن جهة خاصة وتصرّفاً مخصوصاً ، فظاهره ثبوت الولاية للقيّم في جميع ما كان للموصي الولاية عليه في حال الحياة بالإضافة إلى أولاده الصغار . . . منها : إيفاء ما عليهم ، كأرش ما أتلفوا من أموال الناس ، نظراً إلى عدم اختصاص الأحكام الوضعيّة التي منها ضمان ما أتلفه من مال الغير بالبالغين ، ومنها : إخراج الحقوق المتعلّقة بأموالهم كالخمس ؛ لأنّه ليس مجرّد تكليف ، بل أمر وضعي ثابت بنحو الإشاعة ، أو الكُلّي في المعيّن ، أو غيرهما » « 3 »
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام 2 : 562 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء 2 : 508 ، الطبعة الحجريّة .
( 3 ) تفصيل الشريعة ، كتاب الوصيّة : 197 .