المبحث الأوّل : تعريفها وأركانها
أ - تعريفها
قال في القواعد : « الوصيّة بالولاية : استنابةٌ بعد الموت في التصرّف فيما كان له التصرّف فيه ؛ من قضاء ديونه واستيفائها ، وردّ الودائع واسترجاعها ، والولاية على أولاده الذين له الولاية عليهم من الصبيان والمجانين ، والنظر في أموالهم والتصرّف فيها بما لهم الحظّ فيه » « 1 » . وكذا في الروضة « 2 » .
ولقد أجاد المحقّق الثاني في شرحه : « بأنّ قوله : والولاية على أولاده . ينبغي أن يُراد بالأولاد ما يعمّ أولاد الأولاد ، ليندرج في الوصيّة بالولاية وصيّة الجدّ بها .
ولمّا كانت « من » بياناً لقوله : « الذين له الولاية عليهم » كان في العبارة قصوراً ، من حيث إنّه لم يذكر السفهاء ، مع أنّ الولاية ثابتةٌ عليهم للأب والجدّ له إذا كان السفه متّصلًا بما قبل البلوغ ، استصحاباً لما كان واستدامةً للحجر الثابت المستمرّ » « 3 » .
فنقول : إنّ الوصيّة بالولاية على أولاده الذين له الولاية عليهم من الصبيان والمجانين والسفهاء ثابتةٌ ظاهراً .
ب - أركانها
وهي أربعة : الموصي ، والوصيّ ، والموصى فيه ، والصيغة .
أمّا الموصي ، فهو كلّ من له ولايةٌ على مالٍ أو على أطفال أو مجانين أو سفهاء ،
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام 2 : 562 .
( 2 ) الروضة البهيّة 5 : 66 .
( 3 ) جامع المقاصد 11 : 258 .