تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 491

مساهمون:

ص٤٩١
الأوّل : عدم اشتراط القبض والتسليم قال السرخسي : « إن جعل أرضاً له مسجداً لعامّة المسلمين . . . عند أبي يوسف يصير مسجداً إذا أبانه عن ملكه وأذن للناس بالصلاة فيه وإن لم يصلِّ فيه أحد ، كما في الوقف على مذهبه ؛ لأنّ الوقف يتمّ بفعل الواقف من غير تسليم إلى المتولّي » - إلى أن قال : - « هذه إزالة ملكٍ لا تتضمّن التمليك فتتمّ بدون القبض كالعتق . . . ولأنّ القبض إنّما يعتبر من المتملّك أو من نائبه ليتأكّد به ملكه . . . والصدقة الموقوفة لا يتملّكها أحد ، فلا معنى لاشتراط القبض فيها » « 1 » . وبه قال في الهداية « 2 » ومختصر اختلاف العلماء « 3 » . الثاني : اشتراط القبض والتسليم قال به محمّد بن الحسن الشيباني وابن أبي ليلى ومشايخ البخاري . جاء في المبسوط : « وعلى قول محمّد لا يتمّ إلّا بالإخراج من يده والتسليم إلى المتولّي ، وهو قول ابن أبي ليلى ، وحجّته في ذلك أنّ إزالة الملك بطريق التبرّع ، فتمامه بالتسليم كما في الصدقة المنفذة » « 4 » . وكذا في البناية « 5 » ومجمع الأنهر « 6 » والبحر الرائق « 7 » وفتح القدير « 8 »
هامش
( 1 ) المبسوط للسرخسي 12 : 34 - 36 . ( 2 ) الهداية 3 : 16 و 21 . ( 3 ) مختصر اختلاف العلماء 4 : 157 . ( 4 ) المبسوط للسرخسي 12 : 35 . ( 5 ) البناية 7 : 69 . ( 6 ) مجمع الأنهر 2 : 572 . ( 7 ) البحر الرائق 5 : 323 . ( 8 ) فتح القدير 5 : 419 .