تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 490

مساهمون:

ص٤٩٠
وقال الحطّاب : « إذا وقف على صغار ولده أو من في حجره ، فهو الذي يتولّى حيازة وقفهم والنظر لهم » « 1 » . وكذا في التاج والإكليل « 2 » والشرح الصغير « 3 » وتبيين المسالك « 4 » . وذهب جمهور الحنابلة والشافعيّة إلى أنّه لا يشترط للزوم الوقف وصحّته إخراج الموقوف عن يد الواقف ، فلا يعتبر قبض الموقوف عليه وحيازته . قال في الإنصاف : « قوله : ولا يشترط إخراج الوقف عن يده في إحدى الروايتين . وهو المذهب ، وعليه الجمهور . قال المصنّف وغيره : هذا ظاهر المذهب . واختاره القاضي وأصحابه . وجزم به في الخلاصة والوجيز . وقدّمه في المحرّر والفروع والرعايتين ، والحاوي الصغير والفائق وغيرهم و . . . قال الزركشي : هو المشهور ، والمختار المعمول به من الروايتين » « 5 » . وكذا في مطالب أُولي النّهى « 6 » ومنتهى الإرادات « 7 » والحاوي الكبير « 8 » وروي عن أحمد أنّه يشترط أن يخرجه عن يده « 9 » . وأمّا الحنفيّة ، ففي هذه المسألة على قولين :
هامش
( 1 ) مواهب الجليل 7 : 637 . ( 2 ) التاج والإكليل مع المواهب الجليل 7 : 638 . ( 3 ) الشرح الصغير مع بلغة السالك 4 : 15 . ( 4 ) تبيين المسالك 4 : 259 . ( 5 ) الإنصاف 7 : 35 . ( 6 ) مطالب اولي النّهى 6 : 30 . ( 7 ) منتهى الإرادات 3 : 343 . ( 8 ) الحاوي الكبير 9 : 372 . ( 9 ) الإنصاف 7 : 35 .
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 490 | مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع ) / جمعى از محققان