وقال الحطّاب : « إذا وقف على صغار ولده أو من في حجره ، فهو الذي يتولّى حيازة وقفهم والنظر لهم » « 1 » .
وكذا في التاج والإكليل « 2 » والشرح الصغير « 3 » وتبيين المسالك « 4 » .
وذهب جمهور الحنابلة والشافعيّة إلى أنّه لا يشترط للزوم الوقف وصحّته إخراج الموقوف عن يد الواقف ، فلا يعتبر قبض الموقوف عليه وحيازته .
قال في الإنصاف : « قوله : ولا يشترط إخراج الوقف عن يده في إحدى الروايتين . وهو المذهب ، وعليه الجمهور . قال المصنّف وغيره : هذا ظاهر المذهب .
واختاره القاضي وأصحابه .
وجزم به في الخلاصة والوجيز . وقدّمه في المحرّر والفروع والرعايتين ، والحاوي الصغير والفائق وغيرهم و . . .
قال الزركشي : هو المشهور ، والمختار المعمول به من الروايتين » « 5 » .
وكذا في مطالب أُولي النّهى « 6 » ومنتهى الإرادات « 7 » والحاوي الكبير « 8 » وروي عن أحمد أنّه يشترط أن يخرجه عن يده « 9 » .
وأمّا الحنفيّة ، ففي هذه المسألة على قولين :
هامش
( 1 ) مواهب الجليل 7 : 637 .
( 2 ) التاج والإكليل مع المواهب الجليل 7 : 638 .
( 3 ) الشرح الصغير مع بلغة السالك 4 : 15 .
( 4 ) تبيين المسالك 4 : 259 .
( 5 ) الإنصاف 7 : 35 .
( 6 ) مطالب اولي النّهى 6 : 30 .
( 7 ) منتهى الإرادات 3 : 343 .
( 8 ) الحاوي الكبير 9 : 372 .
( 9 ) الإنصاف 7 : 35 .