وفي الرياض : « وإطلاقهما « 1 » - كالعبارة وكثير من عبائر الجماعة - يقتضي الاكتفاء بقبضهما وإن تجرّد عن نيّة القبض عنهما » « 2 » .
وفي كفاية الأحكام : « الأقرب أنّه لا يفتقر إلى نيّة القبض عن المولّى عليه » « 3 » .
وفي منهاج الصالحين : كون العين الموقوفة في يد الوالد يكفي في تحقّق القبض « 4 » .
وفي تفصيل الشريعة : « يكفي في الجواز والمضي مجرّد كون الواقف هو الأب والموقوف عليه ولده الصغير أو أولاده كذلك - إلى أن قال : - فالقبض والإقباض حقيقة لا يعقل هنا ؛ لاتّحاد الشّخص » « 5 » .
أدلّة عدم اعتبار قصد القبض عن الصبيّ
ويدلّ على هذا الحكم إطلاق الأخبار الواردة المتقدّمة في هذا المقام .
واستدلّ المحدّث البحراني بعدم الدليل عليه ، حيث قال : « لا يجب تجديد النيّة والقصد في كونه قبضاً عن المولّى عليه ؛ لعدم الدليل عليه ، وإطلاق النصوص يقتضي العدم » « 6 » .
وكذا في المسالك « 7 » .
وأمّا ما ذكره القائلون باعتبار القصد والنيّة من الاستدلال بصحيحة صفوان
هامش
( 1 ) أي إطلاق صحيح صفوان وعبيد بن زرارة .
( 2 ) رياض المسائل 6 : 89 .
( 3 ) كفاية الأحكام : 140 .
( 4 ) منهاج الصالحين للسيّد الخوئي 2 : 233 .
( 5 ) تفصيل الشريعة ، كتاب الوقف : 22 .
( 6 ) الحدائق الناضرة 22 : 146 .
( 7 ) مسالك الأفهام 5 : 360 .