جائزة ؛ لأنّه يقبض لولده إذا كان صغيراً « 1 » ،
وهو كصحيح صفوان ، ولعلّهم لو ظفروا به ما أطلق ولا اختلف اثنان » « 2 » .
وقال المحدّث الكاشاني : « فلو وقف على أولاده الأصاغر ، سقط اعتبار القبض ؛ لحصوله قبل الوقف فيستصحب ، لكن الأولى أن يقصد بعد ذلك القبض عنهم للوقف » « 3 » .
وفي الجواهر : « اللّهمَّ إلّا أن يُراد من نحو العبارة - اى عبارة الشرائع - صيرورة قبضه قبضاً عنهم شرعاً ، ولكن فيه حينئذٍ أنّه خلاف ظاهر الأدلّة خصوصاً صحيح صفوان الظاهر في اعتبار الحيازة لهم المتوقّف على النيّة ، بل لعلّ ذلك هو المراد من التعليل ، لا إرادة عدم الاحتياج إلى قصد ، كما هو واضح لمن أوهبه اللَّه تعالى الانتقاد » « 4 » .
وقال به أيضاً في جامع المدارك « 5 » وتحرير الوسيلة « 6 » .
القول الثاني - وهو الحقّ - : أنّه لا يعتبر قصد كون القبض عن الصبيّ ، كما استظهره الشهيد الثاني في موضع من المسالك « 7 » .
وقال المحقّق القمّي في جامع شتاته : « لو وقف لولده الصغير يكفي قبض الوليّ له ، وظاهر الأحاديث المعتبرة وإطلاق كلمات أكثر العلماء عدم الافتقار إلى قصد جديد » « 8 »
هامش
( 1 ) نفس المصدر 13 : 338 الباب 5 من كتاب الهبات ، ح 5 .
( 2 ) مفتاح الكرامة 9 : 26 .
( 3 ) مفاتيح الشرائع 3 : 215 .
( 4 ) جواهر الكلام 28 : 65 .
( 5 ) جامع المدارك 4 : 6 .
( 6 ) تحرير الوسيلة 2 : 62 مسألة 9 .
( 7 ) مسالك الأفهام 5 : 360 .
( 8 ) جامع الشتات 4 : 2 .