وبه قال جماعة من المتقدِّمين « 1 » والمتأخِّرين « 2 » وبعض فقهاء العصر « 3 » .
جاء في تحرير الوسيلة : « لو وقف الأب على أولاده الصغار ما كان تحت يده - وكذا كلّ وليّ إذا وقف على المولّى عليه ما كان تحت يده - لم يحتجّ إلى قبض حادث جديد ، لكن الأحوط أن يقصد كون قبضه عنه ، بل لا يخلو من وجهٍ » « 4 » .
وكذا في تفصيل الشريعة « 5 » .
وجاء في المسالك : « لمّا كان المعتبر من القبض رفع يد الواقف ووضع يد الموقوف عليه ، وكانت يد الوليّ بمنزلة يد المولّى عليه ، كان وقف الأب والجدّ وغيره - ممّن له الولاية على غير الكامل لما في يده - على مولّى عليه متحقّقاً بالإيجاب والقبول ؛ لأنّ القبض حاصل قبل الوقف » « 6 » .
وفي الرياض : « بلا خلاف في الأب والجدّ » « 7 » . وكذا في الجواهر « 8 » . وادّعى الفاضل المقداد الإجماع عليه « 9 »
هامش
( 1 ) المهذّب لابن البرّاج 2 : 88 ، غنية النزوع : 298 ، إرشاد الأذهان 1 : 452 ، قواعد الأحكام 2 : 388 - 389 ، الدروس الشرعيّة 2 : 266 .
( 2 ) جامع المقاصد 9 : 22 ، مفتاح الكرامة 9 : 26 ، الحدائق الناضرة 22 : 146 ، كفاية الأحكام : 140 ، جواهر الكلام 28 : 64 .
( 3 ) وسيلة النجاة 2 : 128 ، منهاج الصالحين للسيّد الخوئي 2 : 233 .
( 4 ) تحرير الوسيلة 2 : 62 ، كتاب الوقف ، مسألة 10 .
( 5 ) تفصيل الشريعة ، كتاب الوقف : 22 .
( 6 ) مسالك الأفهام 5 : 360 .
( 7 ) رياض المسائل 6 : 88 .
( 8 ) جواهر الكلام 28 : 64 .
( 9 ) التنقيح الرائع 2 : 302 .