والقبول » « 1 » وبه قال ابنا حمزة « 2 » وإدريس « 3 » .
وفي جامع الشرائع : « الهبة والنحلة واحد ، وهي عقد على مال بغير عوض ، وشرط صحّته الإيجاب والقبول » « 4 » وكذا في الشرائع والمختصر النافع « 5 » . وبه قال أيضاً جماعة من المتأخرين « 6 » .
قال العلّامة في التذكرة : « الهبة عقد يفتقر إلى الإيجاب والقبول باللفظ كالبيع وسائر التمليكات » « 7 » . وكذا في الإرشاد « 8 » والقواعد « 9 » .
وفي المسالك : « ظاهر الأصحاب الاتّفاق على افتقار الهبة مطلقاً إلى العقد القولي في الجملة » « 10 » .
وجاء في الكفاية للفاضل الخراساني : « يفتقر الهبة إلى الإيجاب والقبول عند الأصحاب ، والإيجاب كلّ لفظ قصد به التمليك المذكور ، والقبول كلّ لفظٍ يدلّ على قبوله » « 11 » .
الثاني : - وهو الأقوى - أنّ الهبة لا تحتاج إلى الإيجاب والقبول اللفظي ، بل يكفي فيها المعاطاة ، قال الشهيد قدس سره : « ويحتمل عدم الحاجة إلى الإيجاب والقبول لفظاً ،
هامش
( 1 ) غنية النزوع : 300 .
( 2 ) الوسيلة : 378 .
( 3 ) السرائر 3 : 173 .
( 4 ) الجامع للشرائع : 365 .
( 5 ) شرائع الإسلام 2 : 229 ، المختصر النافع : 187 .
( 6 ) الروضة البهيّة 3 : 192 ، التنقيح الرائع 2 : 339 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء 2 : 415 ، الطبعة الحجريّة .
( 8 ) إرشاد الأذهان 1 : 450 .
( 9 ) قواعد الأحكام 2 : 405 .
( 10 ) مسالك الأفهام 6 : 10 .
( 11 ) كفاية الأحكام 2 : 27 .