تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 457

مساهمون:

ص٤٥٧
والقبول » « 1 » وبه قال ابنا حمزة « 2 » وإدريس « 3 » . وفي جامع الشرائع : « الهبة والنحلة واحد ، وهي عقد على مال بغير عوض ، وشرط صحّته الإيجاب والقبول » « 4 » وكذا في الشرائع والمختصر النافع « 5 » . وبه قال أيضاً جماعة من المتأخرين « 6 » . قال العلّامة في التذكرة : « الهبة عقد يفتقر إلى الإيجاب والقبول باللفظ كالبيع وسائر التمليكات » « 7 » . وكذا في الإرشاد « 8 » والقواعد « 9 » . وفي المسالك : « ظاهر الأصحاب الاتّفاق على افتقار الهبة مطلقاً إلى العقد القولي في الجملة » « 10 » . وجاء في الكفاية للفاضل الخراساني : « يفتقر الهبة إلى الإيجاب والقبول عند الأصحاب ، والإيجاب كلّ لفظ قصد به التمليك المذكور ، والقبول كلّ لفظٍ يدلّ على قبوله » « 11 » . الثاني : - وهو الأقوى - أنّ الهبة لا تحتاج إلى الإيجاب والقبول اللفظي ، بل يكفي فيها المعاطاة ، قال الشهيد قدس سره : « ويحتمل عدم الحاجة إلى الإيجاب والقبول لفظاً ،
هامش
( 1 ) غنية النزوع : 300 . ( 2 ) الوسيلة : 378 . ( 3 ) السرائر 3 : 173 . ( 4 ) الجامع للشرائع : 365 . ( 5 ) شرائع الإسلام 2 : 229 ، المختصر النافع : 187 . ( 6 ) الروضة البهيّة 3 : 192 ، التنقيح الرائع 2 : 339 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء 2 : 415 ، الطبعة الحجريّة . ( 8 ) إرشاد الأذهان 1 : 450 . ( 9 ) قواعد الأحكام 2 : 405 . ( 10 ) مسالك الأفهام 6 : 10 . ( 11 ) كفاية الأحكام 2 : 27 .
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 457 | مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع ) / جمعى از محققان